للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهره أنه لم يبق للواهب فيها (١) شيء، وأن الموهوب حاز ما وهب له مع إشراك الواهب، وبهذا يتبين (٢) أن قوله نصف داره أنه لم يكن للواهب النصف الآخر، وذهب بعض الشيوخ [أن ظاهره] (٣) أن جميعها له، لكن جوابه في الحوز لم يأت عليها إذ لا يصح حوز [هذه] (٤) إلا بالمقاسمة. [يريد] (٥) أو يخرجاها من أيديهما لحائز آخر، أو يسلم جميعها للموهوب.

وفرق في كتاب محمد (٦) بين العبد والدار، فأجاز بقاء (٧) أيديهما في العبد، ويقسمان خدمته أو غلته بالأيام، ولم يجز ذلك في الرباع.

وفي كتاب محمد أيضاً: التسوية بين العبد والدار، وأن (٨) كون (٩) أيديهما عليهما (١٠) حوز (١١) لهما.

وفي كتاب ابن سحنون: الصدقة مع بقاء أيديهما عليها (١٢) باطل.

وقال ابن مزين (١٣): إذا عمرها المتصدق والمتصدق عليه كما يعمر الشريك مع شريكه، ويمنع كما يمنع، ويقضي كما يقضي حتى صار في جميع ذلك مثله بالصدقة تامة وقد حازها. قال: وهو قول ابن القاسم


(١) في ع وح: فيها للواهب، وفي ز: فيها الواهب.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: بين.
(٣) سقط من ق وع وح.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: كتاب ابن حبيب.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: إبقاء.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن.
(٩) كذا في ز، وفي ع وح: كان.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ز: عليها.
(١١) كذا في ح، وفي ع: حوزا.
(١٢) كذا في ز، وفي ع وح وق: عليهما.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: ابن أبي زمنين.