للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو وهم والأول المعروف. كذا قاله البخاري (١) وغيره.

وأرض قفار: بكسر القاف خالية من الإنس.

وقوله: "إذا وهبت لرجل ما (٢) تلد جاريتي عشرين سنة، أو ثمرة نخلة عشرين سنة، أنه جائز إذا حاز الموهوب النخل، وكذلك الجارية" (٣).

هذا بيان أن حوز الرقاب لما لم يوجد بعد من الغلل المتصدق بها حوز للصدقة، إذ لا يقدر على أكثر من هذا. وإلى هذا ذهب أبو عمران، خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب (٤).

وقيل: إن الحوز لها لا يصح إلا إذا كان (٥) في الأصول الثمر (٦) أو الحبل (٧) أو ما تصدق به (٨) من غلة. ولا يصح إذا لم يوجد، وهو قول عبد الملك في كتاب ابن حبيب (٩). وقال أشهب في الحبل (١٠): لا يصح الحوز فيه إلا بعد الولادة (١١) كما لا يصح رهنه.

وقوله: "في المتصدق بنصف دار بينه وبين رجل، أو وهب له نصف داره غير مقسومة، الهبة جائزة، وقبضها أن يحل فيها محل الواهب، ويحوز، ويمنع (١٢) مع شركائه" (١٣).


(١) التاريخ الكبير: ٢/ ٣٥٨.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: مما.
(٣) المدونة: ٦/ ١٢٤.
(٤) النوادر: ١٢/ ١٨٥.
(٥) كذا في ز، وفي ع: كانت، وفي ح: كانا.
(٦) كذا في ز وح، وفي ع: التمرة.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: الحمل.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: له.
(٩) النوادر: ١٢/ ١٨٥.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: الحمل.
(١١) النوادر: ١٢/ ١٨٤.
(١٢) كذا في المدونة وز، وفي ع وح وق: ويبيع.
(١٣) المدونة: ٦/ ١١٨.