للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله في هذا الحديث "يوم وهبه" (١)، وكذلك في الحديث الآخر، وفي حديث عمر بن الخطاب، (رضي الله عنه) (٢) مثله (٣). وكذا لمالك في المستخرجة، وكتاب محمد (٤). ولابن القاسم في كتاب الشفعة من المختلطة قيمته يوم القبض (٥). وقاله مالك في كتاب محمد أيضاً (٦).

ومسألة الوصية للقاتل تأتي في كتاب الوصايا.

وقوله: "إن وهبت لرجل شقصاً من دار على عوض سميناه، أو لم نسمه (٧)، وله (٨) شفيع، أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يثاب" (٩)، وله في كتاب الشفعة: "إذا سمى الثواب فله أن يأخذ بالشفعة" (١٠). اختلف، هل هو خلاف، أم لا؟

فقيل: [هو] (١١) خلاف، وهو قول سحنون، مرة رأى (١٢) أن الهبة عقد يلزم بنفس القبول، كالبيع، ومرة لم ير ذلك، إلا بالمثوبة لخيار (١٣) الموهوب بعد في الرد ما لم يثب (١٤).

وقيل: ليس بخلاف، [وهو أظهر] (١٥).


(١) المدونة: ٦/ ١٤٣.
(٢) سقط من ع وز وح.
(٣) انظر مصنف عبد الرزاق: ٩/ ١١٠.
(٤) النوادر: ١٢/ ٢٣٩.
(٥) المدونة: ٥/ ٥٠٢.
(٦) النوادر: ١٢/ ٢٣٩.
(٧) كذا في ح، وفي ع: سمياه أو لم يسمياه.
(٨) كذا في ح، وفي ع وز: ولها.
(٩) المدونة: ٦/ ٨٥.
(١٠) المدونة: ٥/ ٤٣٨.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ح وز، وفي ق: ورأى.
(١٣) كذا في ز، وفي ح وع وق: بخيار.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: يفت.
(١٥) سقط من ق، وفي ع: وهو الأظهر، وفي ح: وهو ظاهر.