للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قول سحنون هذا، قال (١) يحيى بن عمر. قال: وإنما (٢) ذلك للسلطان، إن شاء جعل غيره مكانه، أو أفرد الثاني. ولأشهب مثل قول يحيى بن سعيد في الكتاب.

وقوله في الذي يوصي لأم ولده على أن لا (٣) تنكح أجازه في الكتاب (٤) وعلى ما في السليمانية لا يجوز (٥) لأنه بيع وسلف.

واختلف فيما باعته بم يرجع عليها؟ هل بقيمته، أو بثمنه؟ (٦).

فإن كان شرط إن تزوجت سقط إيصاؤها (٧) فهو يسقط بالعقد لا بالدخول (٨).

ومسألة تصديق (٩) الوصي في دفعه نفقة اليتامى، فإن ادعى ما يشبه من ذلك صدق فيه (١٠). قال مالك، وابن القاسم، وأشهب: بعد يمينه (١١):


(١) كذا في د، وفي ق: يقول.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: إنما.
(٣) في ع وح: ألا.
(٤) لا أدري كيف فهم الجواز من هذا النص إلا إذا قلنا بأنه يجوز لها أن تتزوج بشرط رد الوصية وقد قاس ابن القاسم أم الولد على الزوجة في مسألة مالك. ولعله من مختصر البرادعي وفيه: ومن أسند وصيته إلى أم ولده على ألا تتزوج جاز. ص: ٤٦٨ .. ونص المدونة كما يلي: قلت: أرايت إن أوصى لام ولده بألف درهم على أن لا تتزوج، فقالت: لا أتزوج، وقبضت الألف ثم إنها تزوجت بعد ذلك، قال: شهدت مالكاً وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح فتزوجت، قال مالك: أرى أن تفسخ وصيتها، فأرى مسألتك مثل هذه، تنزع منها الألف إن تزوجت. (المدونة: ٦/ ٢٤ - ٢٥).
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: لا تجوز.
(٦) كذا في ع، وفي ح: ثمنه.
(٧) كذا في التقييد، وفي ع وح: وصاؤها. وفي ق: رضاؤها.
(٨) التقييد ص: ٤١٩.
(٩) كذا في ع وح، وفى ق: الصديق.
(١٠) وفي تهذيب البرادعي (ص: ٤٦٨): لم يصدق إلا ببينة وإلا غرم.
(١١) النوادر: ١١/ ٣٠٨.