للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا (١) مما لا يختلف فيه، لأن ما يشبه قد يكون، أو لا يكون. وقد يصدق فيه [ويكذب] (٢).

قال أبو عمران: ولو أراد الوصي أن يحسب (٣) ما لا بد منه، ولا شك فيه بحال، ويسقط طلبه فيما زاد فلا يمين.

قال القاضي رحمه الله: لا بد من اليمين، إذ قد يمكن أن يستغني الأيتام عند مقدار تلك النفقة التي لا شك فيها، أياما متفرقة (٤)، أو متوالية، لمرض، أو سبب (٥)، أو صلة من أحد، وغير ذلك. وهذا ظاهر قول مالك، وابن القاسم. وفي (٦) كتاب محمد (٧) من قوله: ويحلف (٨) ما لم يأت بأمر يستنكر.

ومسألة الذي يوصي بخدمة عبده سنة، فباعه الورثة من رجل يعلم بالوصية، ورضي أخذه بعد السنة. قال: هذا ما لا يحل، إنما اشتراه على أن يدفع إليه لسنة (٩).

قال القاضي رحمه الله: ظاهر المسألة يبين أنه أراد أن يجيز ذلك الآن قبل السنة، فكأنه ابتداء بيع بعد معرفتهما، لأن حكمه الفسخ الآن فرضاؤه (١٠) بذلك ابتداء بيع آخر، وجاءت سلعة معينة تقبض لأجل [١٥٥] بعيد، فدخله البيع، والسلف، وسلف؛ جر نفعاً (١١). ومرة بيع، ومرة


(١) كذا في ع وح، وفي ق: هذا.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في التقييد، وفي ع وح وق: يحبسه.
(٤) كذا في ح، وفي ق: مفترقة.
(٥) كذا في ح ود، وفي ق: نسب.
(٦) في ح: في.
(٧) التقييد ص: ٤٢٠.
(٨) كذا في ح ود، وفي ق: أو يحلف.
(٩) المدونة: ٦/ ٢٨.
(١٠) كذا في ع، وفي ز وح وق: فرضاه.
(١١) كذا في ز وح، وفي ع: منفعة.