للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على الخلاف، وهو قول أشهب (١) في كتاب ابن شعبان (٢)، وما أشار إليه في كتاب محمد أنه يضرب بالمال كله (٣).

ثم قال: "وكذلك إذا أوصى بشيء [ليس له] (٤) غاية" (٥)، إلى آخر الكلام. وأنه وقع في بعض النسخ. وكذا في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، أول الكلام.

وقال (٦) سحنون: وكذلك إذا أوصى (٧).

ولعبد الملك في المجموعة: إن وقع في الوصايا أصناف من هذا يضرب للمجهولات كلها بالثلث، ولو لم يوص بغيرها قسم الثلث بينها على السواء على عدد المجهولات (٨). هذا كله قول عبد الملك.

وقال غيره: بل يضرب لكل نوع من [المجهول بثلث وحده. وقيل: أيضاً على القول بأنه يضرب للجميع بثلث واحد، أن الثلث أو ما يقع لهذه المجهولات] (٩) في الحصاص، يقسم بينهم على قيمة (١٠) ما يخرج كل يوم من تلك الوصايا.


(١) قال ابن أبي زيد: وذكر القرطبي أن أشهب يرى أن يحاص بما أوصى به، مما لا أمد له، من وقيد مسجد وسقي ماء بالمال كله. (النوادر: ١١/ ٥٧٠).
(٢) ابن شعبان: هو أَبو إسحاق، محمد بن القاسم، بن شعبان، المصري، المعروف بابن القرطي، الفقيه الحافظ، أخذ عن أبي بكر بن صدقة، وغيره، وعنه أبو القاسم الغافقي، وعبد الرحمن التجيبي، وحسن الخولاني، وغيرهم؛ له عدة مؤلفات منها: الزاهي في الفقه، وأحكام القرآن، ومختصر ما ليس في المختصر، وكتاب المناسك، وغيرها؛ توفي سنة: ٣٥٥ هـ. (انظر ترتيب المدارك: ٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والديباج: ٢/ ١٩٤ - ١٩٥، وشجرة النور، ص: ٨٠).
(٣) النوادر: ١١/ ٥٦٩.
(٤) سقط من ق.
(٥) المدونة: ٦/ ٥١.
(٦) كذا في ع، وفي ح: قال.
(٧) المدونة: ٦/ ٥١.
(٨) النوادر: ١١/ ٥٦٩.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: قدر.