للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومسألة الموصي بأن تكرى أرضه من فلان سنين سماها، فلم يحملها الثلث، ولم يجز الورثة، فإنهم يعطوا له الثلث بتلاً (١).

قال أَبو عمران: معناه أنه حابى، ولو لم يحاب في الكراء لزم ذلك الورثة، لأن بيع المريض وشراءه جائز، بغير محاباة، إلا أن يقول: اكتروها، ولم يسم بماذا، فهي وصية كلها، ينظر هل حملها (٢) الثلث أو لا.

ومسألة "الموصى بعتقه، وللمتوفي مال حاضر، ومال غائب، ولا يخرج العبد من الحاضر، فيوقف العبد لاجتماع المال. قال سحنون (٣): إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصي، والموصى له (٤)، فيما يستد (٥) وجه مطلبه، ويعسر جمع المال، ويطول ذلك" (٦).

كذا رواية ابن وضاح، وابن باز، بالسين المهملة، من السداد.

ورواه الأصيلي عن الدباغ، والأبياني، يشتد (٧)، بالمعجمة، من الشدة، بمعنى: بعد وعسر.

وهذا نحو (٨) ما في كتاب محمد (٩)، أنه إذا طال ذلك كالأشهر، والسنة، أنفذ الثلث، وفسر أشهب المسألة أنه يعتق منه ثلث الحاضر. ثم كلما اقتضى من الغائب من قليل، أو كثير، أعتق من العبد بمقدار ذلك (١٠).


(١) المدونة: ٦/ ٥١، ٥٢.
(٢) كذا في ع، وفي ح: حمله.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(٤) كذا في ع، وفي ح: بالموصى له.
(٥) في د: يستبد.
(٦) المدونة: ٦/ ٥٣ - ٥٤.
(٧) وهو ما في طبعة دار صادر: ٦/ ٥٤. وهكذا ذكر هذا اللفظ في المجموعة. النوادر: ١١/ ٤٢٣.
(٨) كذا في ع، وفي ح: وهو نحو.
(٩) انظر النوادر: ١١/ ٤٢٣.
(١٠) في د: بمقدار ثلث ذلك.