للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال (١) أَبو عمران: يشبه أن يكون هذا تفسيراً لقول ابن القاسم.

وقوله في هذه المسألة: "والعبد لا يخرج من المال الحاضر" (٢). قال ابن عتاب (٣): معناه لا يخرج من ثلث الحاضر، ولم يرد جميعه.

وقوله: "ودرج (٤) " (٥)، أي ذهب.

و"عبد الله بن حيان الليثي" (٦)، بفتح الحاء، وياء باثنين تحتها.

والصرورة (٧): الذي لم يحج.

وقوله هنا في إذن الوصي للصبي بالحج، وإذنه له في التجارة (٨). و"قول غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا" (٩)، ومثل قول غيره (١٠) في كتاب المديان، وما لغيره هناك هو الذي له هنا.

وقوله في مسألة: "اشتروا عبد فلان، فأعتقوه عني، في غير واجب، فأبى أهله أن يبيعوه (١١)، رجعت الوصية ميراثاً [للورثة] (١٢) بعد الاستيناء، والإياس (١٣) من العبد" (١٤). ذكر بعضهم أن قوله هنا خلاف ما له في صدر


(١) في ع وح: قال.
(٢) المدونة: ٦/ ٥٣.
(٣) كذا في ع، وفي ح: قال أشهب.
(٤) درج مشى مشياً ضعيفاً. (لسان العرب: درج).
(٥) المدونة: ٦/ ٥٤.
(٦) المدونة: ٦/ ٥٧.
(٧) قال ابن جني: رجل صرورة وامرأة صرورة ليست الهاء لتأنيث الموصوف وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية فجمل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة. (لسان العرب: صرر).
(٨) المدونة: ٦/ ٥٩.
(٩) المدونة: ٦/ ٥٩.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: مثل قوله.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: يبيعه.
(١٢) سقط من ق وع.
(١٣) انظر معين الحكام: ٢/ ٧٠٦.
(١٤) المدونة: ٦/ ٥٩.