للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معاملتهم (١)، وإن كانت المعاملة بهما جميعاً فالتقويم بأكثرهما (٢) معاملة به، كسائر التقويمات [في المقومات] (٣).

واستدل بعضهم بقوله أيضاً في الكتاب في مسألة الدهن (٤): إن كانت قيمته إذا سلت (٥) ربع دينار قطع (٦).

ولقوله في الشاة: إن كانت قيمتها يوم خرج بها ربع دينار قطع (٧)، وقد قوم هنا بالذهب، وحمل ذلك أنه تسليم منه أن القيمة قد تكون بالذهب.

وقوله: "هل يحبس السارق حتى يزكى الشاهدان، أم (٨) يكلفه القاضي؟ قال: لا يكلفه (٩) عند مالك، ولكن يسجنه، وليس في الحدود كفالة" (١٠)، يريد بالكفيل الضمين، فأما الكفيل من الشرط فملازمته له، أو من الناس في الأمر القريب لئلا يفر، فهذا كالسجن، ومما يفعله الحاكم فيما قرب.

وقوله في الشهود إذا أشهدوا فزكوا بعد أن عموا، أو خرسوا (١١)، أو جنوا، أو ماتوا، أنه تجوز شهادتهم. فقوله: عموا، أو خرسوا، سواء على غير المذهب، وإنما هو من سؤالات المخالف الذي لا يجيز شهادتهم، ونحن نجيز شهادتهم ابتداء.


(١) كذا في ح، وفي ق: معاملته.
(٢) في ح: بأكثرها.
(٣) سقط من ق.
(٤) في ع وح وق: الرهن، والصواب: الدهن.
(٥) في ق: سلب، والصواب: سلت.
(٦) المدونة: ٦/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٧) المدونة: ٦/ ٢٨٢.
(٨) في ح: لم.
(٩) في ح: لا يعقله.
(١٠) المدونة: ٦/ ٢٦٧.
(١١) المدونة: ٦/ ٢٦٧.