للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لعله يريد في الزنا، وحيث لا تجوز فيه شهادة الأعمى، فسأل هل يراعى ذلك بعد أداء الشهادة، وهذا يؤيده (١) قوله: "أو خرسوا" (٢).

وقوله: "أرأيت النصراني يسرق من نصراني، أو من مسلم (٣)، فتقوم عليه بينة من المسلمين، قال: قال مالك: يقطع" (٤). ثبتت هذه المسألة في بعض النسخ، ولم تكن في أصول شيوخنا.

وقوله "في الضيف إذا سرق من بعض منازل الدار وليس عليه غلق (٥): لا قطع عليه، لأنه (٦) أدخله داره، وائتمنه عليه" (٧). اختلف فيها، وفي (٨) تأويل قوله في المدونة هذا، فقيل: معناه أنه لم يخرج به، ولو خرج به من الدار لقطع، وعليه تأول بعض شيوخ (٩) (عبد الحق) (١٠) مذهب الكتاب، وحكى استحسانه، واستصوابه عن أبي محمد (١١)، وحكاه [عن] (١٢) مالك نصًّا في كتاب محمد (١٣).

وذهب غيره من شيوخ الأندلسيين إلى أن مذهب الكتاب ألا قطع عليه جملة، وإن أخرجه إلى مخارج الدار قال: وهو مذهب محمد، لأنه نص في الكتابين، أنه خائن، وليس بسارق (١٤)، ونص في كتاب محمد: لا


(١) في ح: يرده.
(٢) المدونة: ٦/ ٢٦٧.
(٣) في د: من النصراني أو من المسلم.
(٤) المدونة: ٦/ ٢٥٣.
(٥) كذا في ح، وفي ق: منازل المغلقة.
(٦) في ق: لأنه إذا وهو غير واضح.
(٧) المدونة: ٦/ ٢٧٢.
(٨) في ق: وفي بعض.
(٩) في ح: الشيوخ.
(١٠) سقط من ح.
(١١) انظر النكت لعبد الحق الصقلي كتاب السرقة.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) النوادر: ١٤/ ٤١٦.
(١٤) النوادر: ١٤/ ٤١٧.