للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقطع وإن خرج به من الدار (١). ومذهب سحنون القطع، وإن لم يخرج به (٢)، وكذلك اختلفوا في مسألة الزوجين أيضاً، فقيل: ظاهر المدونة القطع، وإن لم يخرج به من الدار، وهذا تأويل [الأندلسيين، وهو قول سحنون في الزوجة والضيف (٣). وقيل: لا قطع حتى يخرج به من الدار، وهذا تأويل] (٤) القرويين. وحكاه عبد الحق [عن مالك] (٥) في كتاب محمد، كما حكاه (٦) في الضيف سواء، والذي لمالك في كتاب محمد: لا قطع على الزوجين، وإن خرجا به من الدار (٧)، كما نقلنا قبل في الضيف، وتأول بعض شيوخنا اللفظ الذي حكاه عبد الحق لمالك في كتاب محمد، أنه لا يقطع حتى يخرج به من الدار، أنه عائد على المسألة التي قبله (٨) في الأجنبي، لا على الزوجة والضيف، لنصه أنه لا قطع عليهما وإن خرجا (٩) به في أول الكلام، وإلا فكان قوله متناقضاً، ولا خلاف فيما سرقه أحد الزوجين من صاحبه مما لا يغلقه دونه في منزلهما، ولا يحجره عنه، أنه لا قطع فيه، ولا خلاف في سرقة أحدهما من الآخر مما هو خارج عن مسكنهما، مما لم يؤذن له في التصرف، أن فيه القطع.

واختلف على المدونة مما سرقه الأجنبي من بيوت الدار المشتركة غير المأذون فيها لغير أصحابها (١٠).

فقيل: معنى المدونة أنه لا يقطع حتى يخرج به من جميع الدار، كما


(١) النوادر: ١٤/ ٤١٦.
(٢) النوادر: ١٤/ ٤١٦.
(٣) النوادر: ١٤/ ٤١٦.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) في ح: حكي.
(٧) النوادر: ١٤/ ٤١٦.
(٨) كذا في د وح، وفي ق: قبلها.
(٩) في د: خرج.
(١٠) كذا في د، وفي ح: لغير أصحابنا، وفي ق: لغرماء أصحابها.