للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في الثوب المنشور، وفيما سرق (١) من قاعتها، وهو تأويل بعض شيوخ عبد الحق، وهو قول سحنون.

قال بعض شيوخنا: وهو القياس، لأن الأشراك يتحفظ بعضهم من بعض، بالإغلاق لأحرازهم من (٢) الأجنبي بباب (٣) الدار.

وقيل: ظاهره (٤) أنه يقطع إذا أخرجه عن حرزه، ولم (٥) يبن به، وفيما أخذه من ساحة الدار إذا خرج (٦) به؛ [١٦٣] عنها، وكذا نص في كتاب محمد في الوجهين جميعاً (٧)، وهو تأويل بعض الأندلسيين.

وقيل: القياس أنه (٨) متى أخرجه من الحرز إلى الساحة، [ألا يقطع فيما أخذ من الساحة] (٩)، لأنها غير حرز، فلو (١٠) كانت حرزاً لشرط خروجهُ من الدار، وإليه نحا أَبو إسحاق التونسي (١١)، والقياس ما قاله سحنون، وتأوله القرويون.

وقوله: "في الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع. قال مالك: ينظر، فإن كان له إليه انقطاع لم يقطع، وإلا قطع، ولم يقبل قوله" (١٢).


(١) في د: يسرق.
(٢) كذا في ح، وفي ق: ومن.
(٣) كذا في ح ود، وفي ق: لباب.
(٤) كذا في د، وفي ق وح: ظاهرها.
(٥) في ح: فإن لم.
(٦) كذا في ح، وفي ق: أخرج.
(٧) النوادر: ١٤/ ٤١٦.
(٨) في ق: إذا قطع، زائدة ولا معنى لها.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في د: ولو.
(١١) انظر المقدمات: ٣/ ٢١٤.
(١٢) المدونة: ٦/ ٢٦٧.