للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: معناه إنه [اعترف أنه] (١) سرقه، وأخذه خفية، وكذلك له في كتاب محمد. قال أَبو عمران: وهو تفسير لما في المدونة. وإنما قطع بإقراره.

ولو قال دفعه إلي ما قطع. وقال غيره: إنما لم يقطعه وإن أخذه على وجه الاستتار، بالليل (٢)، لأنه لم تقم بينة (٣) على ذلك، ولو قامت عليه [بينة] (٤) لم يصدق، وإن كان له إليه انقطاع، كما قال فى المسألة التي قبلها. ولم يفصل فيها.

ومسألة "دعوى السارق المتاع أنه متاعه، وقد قامت عليه البينة بالسرقة، يقطع، ويحلف مدعي المتاع أنه ليس للسارق، فإن نكل حلف السارق، ودفع إليه المتاع، ولم تقطع يده" (٥). كذا جاءت المسألة في بعض الأصول، وهي ثابتة. وكذا في كتاب ابن المرابط. وكذا اختصرها ابن أبي زمنين، ولم يذكر ابن أبي زيد قوله: ولم تقطع يده. وحوق في كتاب ابن عتاب على قوله: ولم تقطع يده. ولم تكن في أصله. وكانت عنده مخرجة. وقال: أوقفها سحنون، وسقطت في كثير من الأصول. وقرأها ابن لبابة. وأنكرها العتبي. وحكى اللخمي أن في بعض روايات المدونة: وتقطع (٦) يده، وفي بعضها: [ولم تقطع يده] (٧)، واختصرها كثير من المختصرين: فلا بد من قطعه، ويحلف له الطالب، ويأخذه، فإن نكل حلف السارق وأخذه (٨).


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ح، وفي ق: وبالليل.
(٣) كذا في ح، وفي ق: لم يقم ببينة.
(٤) سقط من ق.
(٥) المدونة: ٦/ ٢٧٤.
(٦) كذا في ح ود، وفي ق: يقطع.
(٧) سقط من ق.
(٨) النوادر: ١٤/ ٤٥٠ - ٤٥١.