للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلف في غير المدونة إذا صدقه صاحب المتاع: هل يقطع؟ وهو قول ابن القاسم، أولاً، وهو قول عيسى. وروي عن ابن القاسم أنه: لا يمين على صاحب المتاع، قال ابن أبي زمنين: وهو أشبه بأصولهم.

ومسألة (١) السارق من الحمام (٢)، وقوله: إن سرق منه من لم يدخل الحمام قطع (٣). ثم قال: فإن سرق هذا المتاع في الحمام رجل ولم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه، مثل أن يتسور، أو ينقب، فأخرجه، فإنه يقطع (٤)، قد تشكل هذه المسألة على كثير ممن (لم) (٥) يذاكر، فيظن أنه إنما يقطع من نقب الحمام، ولم يدخل من بابه، وليس [كذلك] (٦) بل كل من دخل الحمام، وسرق من نقبه (٧)، أو غيره، ممن لم يدخل مع الناس داخل الحمام، أو اعترف أنه لم يأت ليدخل الحمام، إنما جاء ليسرق قصداً، فإنه يقطع، لأن العلة في سقوط القطع عنهم (٨) الإذن في لبس ثياب بعضهم بعضاً. والتصرف في التوسع لأنفسهم فيها، وتنحيتها (٩) عن أماكنها لذلك، وليهيئ (١٠) موضعاً (١١) منها (١٢) لثيابه، فصار بحكم العرف كالمأذون له في ذلك، فيسقط عنه القطع لذلك، وإذا اعترف أنه [لم] (١٣) يدخل


(١) في د: ومثله.
(٢) انظر المدونة: ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٣) النوادر: ١٤/ ٤١٢.
(٤) النوادر: ١٤/ ٤١٢.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ق.
(٧) في ح: من نقب.
(٨) كذا في ح ود، وفي ق: عنه.
(٩) كذا في ح ود، وفي ق: وتنحيتهم.
(١٠) كذا في ح، وفي ق: وله هي، وفي د وليبقي.
(١١) كذا في ح ود، وفي ق: موضعها.
(١٢) في د: بينهما.
(١٣) سقط من ق.