للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمام ولا جاء لدخوله إلا للسرقة (١)، فقد اعترف أنه ممن لا إذن له في ذلك.

وقد ذهب بعض الشيوخ أنه إن سرق من الثياب التي في الطيقان (٢) قطع، كان ممن دخل الحمام أم لا، لأنه لا إذن له في التصرف [فيها] (٣)، وإنما هي لمن سبق (٤)، إلا أن تكون لهم عادة في المشاركة، والتوسع في ذلك، أو تكون طيقاناً كباراً تحمل ثياب جماعة، وترفع فيها كما يصنع على الألواح والدكاكين.

وقوله في شهادة الأخوين لأخيهما، "قال: إذا كانا مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما" (٥). قد (٦) تقدم الخلاف في تأويل المدونة، ولفظها في المسألة. وفي غيرها.

وهل التبريز شرط في ذلك، أو هو (٧) اختلاف من قوله في كتاب الشهادات، وقد اختصر كثير لفظ التبريز هنا.

والأترجة (٨)، بضم الهمزة، وفيها ثلاث لغات: أترنجة، وأترجة (٩) بحذف النون، وترنجة. وقول مالك في الكتاب في الأترنجة التي قطع فيها سارقها إنها التي تؤكل (١٠)، ولم تكن ذهباً، ولو كانت ذهبا لم تقوم، وقد


(١) في ح: إلا السرقة
(٢) في ح: الطباق.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ح، وفي ق: يسبق.
(٥) المدونة: ٦/ ٢٧٧.
(٦) في د: وقد.
(٧) كذا في ح ود، وفي ق: وهو.
(٨) في المدونة: الأترجة. ٦/ ٢٧٧.
(٩) كذا في ح ود، وفي ق: أترجة.
(١٠) التمهيد: ٢٢/ ٣٠٩.