للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): "ماء المطر المستنقع"، بكسر القاف.

وقوله (٢) في المصلي يرى في ثوبه دماً يسيراً: "لو نزعه لم أر به بأساً"، معناه فيما (٣) ليس في نزعه مشقة ولا شغل عن الصلاة، كنزع القلنسوة والرداء والعمامة والإزار وشبهه، مراعاة لخفة العمل وكثرته (٤). والقابسي يقول بنزعه إذا شاء ولو كان قميصاً (٥)، فرآه من العمل الذي هو من إصلاح الصلاة، لا يفسدها كثيره (٦).

وتأمل قوله: "يغسل قليل الدم وكثيره وإن كان دم ذباب"، وقولَه (٧) في دم البراغيث: إذا تفاحش غسله، وإن كان غير متفاحش لم يغسل، قال: ودم الذباب يغسل. ففيه دليل على ما ذهب إليه ابن شعبان من التفريق بين دم البراغيث إذ لا ينفك منه (٨)، وبين دم الذباب لأنه يندر.

وظاهر هذا الكلام أيضاً غسل الدماء وإن كانت قليلة معفواً (٩) في الصلاة عنها، كما في "كتاب ابن حبيب" (١٠)، وإنما يعفى عنه في حكم


(١) قال مالك: "لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق، وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد". (المدونة: ١/ ٢٠/ ١٢).
(٢) المدونة: ١/ ٢٠/ ٤.
(٣) في ق وع: مما.
(٤) في ق وس وع وح وم ول: وقربه. وله تأويل. وهذا تأويل عبد الحق أيضاً في التهذيب: ١/ ١٢٢.
(٥) زادت ق هنا: "وبه قال أبو القاسم بن الجلاب وأبو الحسن ابن القصار، وغيرهما يقول بنزعه إذا شاء".
(٦) انظر الجامع: ١/ ٢٩. وعزاه له أيضاً ابن ناجي، انظر الحطاب: ١/ ١٤٧.
(٧) المدونة: ١/ ٢١/ ٦.
(٨) في ق: عنه.
(٩) صحح عليها في ز، وفي ط: معفو.
(١٠) عزاه له ابن يونس في الجامع: ١/ ٣٠، وهو في التقييد: ١/ ٤٧، وانظر الحطاب: ١/ ١٤٦، والرهوني: ١/ ١٠١، وقارن بالنوادر: ١/ ٨٦.