للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصلاة إذا وقعت به، خلاف ما أشار إليه الداودي (١) / [خ ١٨] من أنه معفو عن غسله في القليل (٢).

وقوله (٣) في المصلي بالنجاسة: يقطع الصلاة ويستأنفها بإقامة جديدة، كان مع إمام أو وحده. ليس هذا الالتفات إلى تجديد الإقامة؛ إذ لا تلزم المأموم، وإنما هو لتساوي حكم المأموم (٤) والفذ في قطعها، إلا أن يكون ذلك بقرب ما أحرما فيستويان أيضاً في أنه لا إقامة عليهما، أو يكون الإِمام قد أكمل صلاته بمقدار ما نزع هذا ثوبه أو غسل ما به، فيستويان أيضاً في استئناف الإقامة. وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة تدل على أن كل من قطع صلاته لأمر أوجبه أنه يعيد الإقامة، قَرُبَ القطعُ من الإقامة الأولى أو بعد؛ لأنه إنما قصد بها أولاً ما قطع، فلا يصلي بها غير ما قطع، بخلاف إذا تأخر دخوله للصلاة بعد الإقامة قليلاً لعذر أو لدعاء أطاله لا لقطع.

وقوله (٥) في الذي يرى النجاسة في ثوبه قبل أن يدخل في الصلاة، قال: "هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك". كذا وقعت المسألة مبتورة (٦) في أكثر الروايات، وتمامها في بعض الروايات وكذلك في


(١) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الفقيه المشهور المتوفى سنة ٤٠٢، صاحب كتب: "النصيحة" في شرح البخاري، و"النامي" في شرح الموطإ، و"الأموال"، وله رأي ناقد من معايشة فقهاء المالكية للفاطميين، ويرى أن عليهم هجرة إفريقية، وهو ما رده عليه القاضي عياض، معللا أن بقاءهم هناك جهاد وإبقاء على السنة والمذهب. (انظر المدارك: ٧/ ١٠٣).
هذا ويوجد فقيه آخر يتفق معه في الاسم والنسب والكنية، ويختلفان في التاريخ, إذ هذا توفي سنة ٣١٨. (انظر: علماء إفريقية لابن حارث: ٢٢١ والمدارك: ٥/ ٩٣).
(٢) انظر المنتقى: ١/ ٤٣. وانظر تفصيل رأي الداودي في شرح التلقين للمازري: ٢/ ٤٥٧، والتقييد: ١/ ٤٧.
(٣) المدونة: ١/ ٢١/ ٦.
(٤) في ق وس: الإمام.
(٥) المدونة: ١/ ٢١/ ٨.
(٦) في ع وم: منثورة، وفي ح وط: مشهورة.