للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١) اغتسال الجنب في القصرية وقوله: "لا خير فيه". حمله ابن أبي زمنين عن بعض شيوخه على أنه دخلها قبل غسل ما به من أذى (٢). وحمله أبو محمَّد على أنه وإن لم يكن في بدنه أذى، قال: "لأنه كماء تُطُهر به مرة" (٣). وهذا أسعد به؛ لأنه مثل جوابه في الماء المستعمل سواء. وذهب بعض الشيوخ (٤) إلى أن جوابه في الكتاب فيها أنه لم يفعل، فلذلك شدد ابتداء عليه لما ورد من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ولو سئل عمن فعل ذلك لكان جوابه فيها كجوابه في مسألة الحوض أنه إن كان غسل ما به من أذى، وإلا أفسدها (٥) / [ز١٥].

وفي حديث القاسم (٦) وسالم (٧): "فأنْزَلاه إلى نظرك" (٨)، بقطع الألف وفتح الزاي، على خبر (٩) الماضي، حكاه عنهما الراوي (لسائله


(١) المدونة: ١/ ٢٧/ ٩.
(٢) في خ وق: من الأذى. وهذا نقله عبد الحق عنه في التهذيب: ١/ ٢٤ ب.
(٣) نص عبارة أبي محمَّد في المختصر: " ... طهر به ... "، وهذه العبارة وما قبلها بيسير نبه في حاشية المختصر أنها كانت طرة، وحُوِّق عليها في المتن. (انظر المختصر: ١/ ١٠ أ).
(٤) نسب عبد الحق هذا الرأي لبعض القرويين في التهذيب: ١/ ٢٤ ب.
(٥) المدونة: ١/ ٢٧/ ٨.
(٦) هو القاسم بن محمَّد بن أبي بكر، سبق التعريف به.
(٧) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد الفقهاء الثقات، توفي ١٠٦ للهجرة. (انظر التهذيب: ٣/ ٣٧٨).
(٨) وهذا ما في طبعة دار الفكر: ١/ ٢٨/ ٢ - ، وسقط من طبعة دار صادر، ونصه فيها أن السائل سألهما عن الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة، أيشرب منه ويغسل منه الثياب؟ فقالا: أنزله إلى نظرك بعينك، فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه، فنرجو أن لا يكون به بأس.
وزادت النسخة ل بعد هذا كلاما غير مفهوم فيه: "بمعنى أقيما، ردوا ذلك إلى نظر المكلف، وبه قال الداودي في الكتاب، ففسر بما مضى من قولهم: نظرك فأنزلاه إلى نظرك بقطع ... ".
(٩) كتب عليها في خ: "كذا"، وفي ز ضبب عليها وكتب بالهامش: "خرم وبقي منه ما يشبه: مضبب".