للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنه إنما يعيد في الوقت إذا لم يعلم كما بينه في كتاب الصلاة (١). وكله خلاف قول أصبغ في (غير) (٢) "الواضحة" أن المتيمم بالتراب النجس يعيد أبداً كالمتوضئ بالماء المتغير (٣).

وقد اختلف تأويل الشيوخ في معنى مسألة الكتاب: ففسره أبو الفرج (٤) أنها لم تكن ظاهرة (٥)، ولو كانت ظاهرة (٦) كانت كالماء المتغير بنجاسة؛ تعاد (٧) منه أبداً.

قال القاضي: وأصل مذهبنا أن الماء بخلاف غيره في هذا لدفع الماء عن نفسه.

وقال أبو بكر النعالي (٨): معنى ذلك أن الماء يتوصل إلى حقيقة نجاسته بالحواس، والصعيدُ لا يعلم ذلك فيه، وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد، فإذا تيمم باجتهاده فقد ودى فرضه. ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر (٩).


(١) المدونة: ١/ ٩٢/ ٨.
(٢) سقط من ح وم وط. لكن ابن أبي زيد في النوادر: ١/ ١٠٨ حكى هذا القول عن أصبغ في سياق نقل عن ابن حبيب.
(٣) حكاه في النوادر: ١/ ١٠٨، والجامع: ١/ ٥٩.
(٤) انظر النوادر: ١/ ١٠٨، والجامع: ١/ ٥٩. وأبو الفرج: هو عمر بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، صحب إسماعيل القاضي، وتفقه معه. روى عنه الأبهري وأبو علي بن السكن. ألف كتاب "الحاوي"، توفي ٣٣٠. (انظر المدارك: ٥/ ٢٢ - ٢٣).
(٥) في ق وس وم: طاهرة. وهو المتسق مع الكلام، وهو أيضاً ما يتضح من تأويل أبي الفرج كما في النوادر: ١/ ١٠٨، قال: أراد يريد إذا خالطتها نجاسة.
(٦) في ق وس وم: طاهرة.
(٧) في ق: يعاد.
(٨) هو محمَّد بن سليمان أو محمَّد بن إسماعيل أو محمَّد بن بكر بن الفضل، وهو مصري أخذ عن ابن شعبان وبكر بن العلاء، وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن القروي، وأبو عبد الله بن الحذاء الأندلسي، وعبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ، وإليه كانت الرحلة والإمامة بمصر، توفي بعد ٣٨٠. (انظر المدارك: ٦/ ٢٠٢).
(٩) هذا الفرق المنقول عن النعالي ذكره عبد الحق في النكت والفروق، ولم يعزه لأحد، =