للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله (١) في مسألة التماثيل في البسط والثياب: "ومن تركه غير محرم [له] (٢) فهو أحب إليّ". قال أبو عمران: هذا من لفظ (٣) مالك لا من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن.

وعبد الرحمن بن المُجَبَّر (٤)، بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء بواحدة، سمي بذلك لأنه انكسر فجبر، وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن (٥) بن عمر بن الخطاب (٦).

ومعاطن (٧) الإبل: موضع بروكها ومبيتها عند المياه وفي المناهل (٨).

ومُراح الغنم (٩): موضع مبيتها، بضم الميم (١٠).

ومرابض البقر (١١): موضع بروكها (١٢).

وفي سند هذا الحديث (١٣): عبد الله بن مُغَفَّل، بضم الميم وفتح الغين


(١) في المدونة: ١/ ٩١/ ١١: "قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: ما كان يمتهن فلا بأس به، وأرجو أن يكون خفيفاً، ومن تركه غير محرم. .. ".
(٢) ليس في ز.
(٣) كذا في كل النسخ، وكذا كتبها المؤلف بخطه، غير أن ناسخ ز أصلحها: "قول"، ونبه على ذلك.
(٤) المدونة: ١/ ٩٠/ ١.
(٥) في خ وق وم ول تكرر عبد الرحمن مرتين فحسب.
(٦) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه. وانظر في ترجمته: الإكمال: ٧/ ١١٦ والثقات: ٧/ ٧٦ والمشارق: ١/ ٣٩٥.
(٧) المدونة: ١/ ٩٠/ ٥.
(٨) انظر العين: عطن. وقارن بالمشارق: ٢/ ٨١.
(٩) المدونة: ١/ ٩٠/ ٤.
(١٠) انظرها في القاموس: روح.
(١١) المدونة: ١/ ٩٠/ ٧.
(١٢) انظرها في اللسان: ربض.
(١٣) المدونة: ١/ ٩٠/٦ - . والإشارة لحديث ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر، وبهذا السند واللفظ =