والحديث رواه أحمد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني في المسند: ٣/ ٤٠٤، وعن جابر بن سمرة في المسند: ٥/ ٨٦، وأبو يعلى في المسند: ٢/ ٢٣٩، وابن أبي شيبة في المصنف: ١/ ٣٣٨ عن ابن أبي سبرة أيضاً، وابن ماجه في المساجد والجماعات باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم عنه، ثم رواه في الطهارة وسننها باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل عن ابن عمر، والدارقطني في السنن: ١/ ٢٧٥ عنه أيضاً. ولم يذكروا جميعاً البقر. قال ابن عبد البر: روي هذا المعنى من حديث أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبد الله بن مغفل، وكلها بأسانيد حسان، وأكثرها تواتراً وأحسنها حديث البراء وعبد الله بن مغفل، رواه نحو من خمسة عشر رجلاً عن الحسن، وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح. (انظر التمهيد: ٢٢/ ٣٣٣). (١) كذا هي بخط المؤلف كما نبه عليه ناسخ ز، وذكر أنه وهم، وأصلحها الناسخ: بالفاء، وهو ما في خ، وفي ح وم: بالقاف، ولعلها كذلك في ع ثم صححت. (٢) انظر الإصابة: ٣/ ٢١٣. (٣) المدونة: ١/ ٩١/٢. (٤) انظره في اللسان: جن. (٥) الأنعام: ٧٦. (٦) في المدونة: ١/ ٩١/ ٩ - : قال مالك: "لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان، ولا الوتر ولا ركعتا الفجر، فأما غير ذلك ... ". (٧) المدونة: ١/ ٩١/ ٤ - . وهو ابن محمود الأنصاري. (انظر في التهذيب: ٣/ ٣٤٦).