للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

/ [ز ١٩] يحتج به بعضهم على ما تقدم قبل في مسألة من صلى بنجس (١) أن من قطع الصلاة لأمر يستأنف الإقامة طال أو لم يطل؛ إذ لم يفرق في المسألتين في ذلك، بخلاف من أقام ثم حال بينه وبين الصلاة أمر أو تراخى في ذلك، فهذا يفرق بينه وبين هذه؛ لأن إقامته في الأولى لصلاة قد قطعت، وفي هذه إقامته لهذه الصلاة نفسها، فلا يحتاج إلى إقامة ما لم يطل.

وكيع (٢) عن العُمَري عن نافع. العمري هنا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الزاهد، أخو عبيد الله العمري الفقيه (٣)، نُسبا إلى عمر - جدهما - وقد ضعف حديث عبد الله على جلالته وفضله وقولِ بعضهم فيه: إنه عالم المدينة، المرادُ في الحديث (٤). وأما أخوه عبيد الله فثبت ثقة.

ومُعاذة (٥)، بضم الميم وذال معجم.

وقوله (٦): "لا بأس أن يبصق الرجل تحت قدميه وأمامه أو عن يساره أو عن يمينه"، ليس على التخيير، وإنما هذا كله عند الاضطرار لأحد هذه الوجوه، وإلا فترتيبها أولاً عن يساره وتحت قدمه، كما جاء في الحديث الصحيح (٧)، إلا أن يكون عن يساره أحد ولا يتأتى تحت قدمه فحينئذ


(١) في ق: بثوب نجس.
(٢) المدونة: ١/ ١٠١/ ٢.
(٣) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان، الفقيه الثقة المتوفى ١٤٧. (انظر التهذيب: ٧/ ٣٦).
(٤) قد أطال المؤلف في المدارك: ١/ ٦٨ في ترجيح هذا والدفاع عن أن المراد به مالك بن أنس. يعني في حديث: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة".
(٥) المدونة: ١/ ١٠١/ ٤. في ق: معاذ. وهي معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية أم الصهباء، توفي ٨٣. (انظر التهذيب: ١٢/ ٤٧٩).
(٦) المدونة: ١/ ١٠١/ ٨.
(٧) في البخاري، كتاب الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه، ومسلم في كتاب الصلاة، باب النهي عن البصاق.