للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينتقل إلى جهة يمينه، لتنزيه اليمين وجهتها (١) عن الأقذار والأدناس (٢) في الشرع، وتخصيصها بأمور البر والبداية بالكرامة. ثم أمامه إن لم يمكن ذلك إلا هنالك، لتنزيه القبلة عن ذلك إلا للضرورة، ثم يدفنه. وألفاظ الكتاب تدل عليه؛ فإنه قال: "إن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل؟ قال: يبصق أمامه ويدفنه" (٣).

وقوله (٤): "وكان لا يرى بأساً أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده"، فتأمل قوله "وحده" هنا، وانظر ما قبله يتضح لك (٥) ما بسطته (٦)، وإن كان بعض شيوخنا (٧) قال: إذا دفنها بصق كيف شاء، على ظاهر لفظه (٨)، ونحوه لابن نافع (٩). وما قدمناه واضح - إن شاء الله - وأقرب لمعنى حديث النبي - عليه السلام - (١٠): "لا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَل وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه اليسرى" (١١).


(١) في ق وس ول وم: وتجنبها. وليس مناسباً.
(٢) في هامش ز أن المؤلف كتب هذه الكلمة على غير هذه الصورة، وليس ما هناك واضحا.
(٣) المدونة: ١/ ١٠١/ ١٠.
(٤) المدونة: ١/ ١٠١/ ٦.
(٥) كأنما هو في خ: "له"، ولذلك كتب عليها: كذا.
(٦) كتبها في ز: "بستطه".
(٧) منهم ابن أبي زمنين كما في التقييد: ١/ ١٩٦.
(٨) في ق: وعلى هذا يدل ظاهر لفظه.
(٩) في س وم ول: وذكره ابن نافع، وفي ع: وذكره لابن نافع. وفي التقييد: ١/ ١٩٦: وذكر نحوه لابن نافع. والذي ذكر الباجي عن ابن نافع من روايته عن مالك أن الأفضل أن يبصق عن يساره. (انظر المنتقى: ١/ ٣٣٨).
(١٠) كتبها ناسخ ز: - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحاشية ما في أصل المؤلف، وهو: عليه السلام.
(١١) هذا الحديث نقله سحنون في المدونة: ١/ ١٠٢/ ٣ عن ابن وهب معلقاً بلفظ: لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى، وكذا هو في موطإ ابن وهب: ٥٢ أبند ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ...