للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو عبد الرحمن السُلَمي (١) بضم السين وفتح اللام.

وقوله (٢) في مسألة "الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف". استدل بها بعض الشيوخ علي بناء الفذ في الرعاف على دليل كتاب الوضوء (٣)، وقاله (٤) في "العتبية" (٥)، وخلاف ما في كتاب ابن حبيب (٦). وأكثرُ الشارحين والمختصرين (٧) حمل المسألة على أنه إن كان إماماً، وأنه أفسد على من خلفه؛ بدليل قوله بعد (٨): "وهو قول مالك عندنا في الإِمام إذا قطع صلاته متعمداً أفسد على من خلفه" إلى آخر المسألة، وحملها اللخمي (٩) على أنه لا يفسد؛ لأنه لم يتعمد، واحتج بنفس اللفظ، والأول أظهر.

وقوله في مسألة من سلم من ركعتين (١٠): فإن انصرف حين سلم أو أكل وشرب ولم يطل ذلك أنه يبتدئ. كذا في كتابي عن ابن عتاب وفي أصل أبيه وفي الأصل العتيق (١١). وفي غير روايتي: أو شرب (١٢). وفي


(١) المدونة: ١/ ١٠٣/ ٧ - . وهو عبد الله بن حبيب بن رُبيعة الكوفي المتوفى ٧٢. (انظر التهذيب: ٥/ ١٦٠).
(٢) في المدونة ١/ ١٠٤/ ٣: " ... فيظن أنه قد أحدث أو رعف، فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ، ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء، قال: يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني".
(٣) في المدونة ١/ ٣٦/ ١: "قال مالك: ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال منها أو قطر، فيغسله عنه ثم يبني".
(٤) في ع ول: وماله.
(٥) انظر البيان: ١/ ٢٤٧. وقارن بالمقدمات: ١/ ١٠٥ في إحالته على العتبية.
(٦) نقله عنه في النوادر: ١/ ٢٤١ والمقدمات: ١/ ١٠٥.
(٧) كابن سحنون على ما في المقدمات: ١/ ١٠٩، ونسب اللخمي الإبطال لسحنون في كتاب ابنه في التبصرة: ١/ ٤٣ ب. أما ابن عبدوس فحكي عنه عكس ذلك كما في المقدمات: ١/ ١٠٩، وكذلك المنتقى: ١/ ٨٢.
(٨) المدونة: ١/ ١٠٤/ ٥.
(٩) التبصرة: ١/ ٤٣ ب.
(١٠) المدونة: ١/ ١٠٥/ ٩.
(١١) أصل أبيه هو الأصل العتيق عينه!
(١٢) وهو ما في طبعة دار الفكر.