للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من هذه المسائل. وقيل: إن حكم المرأة فيما تراه من الرجل الأجنبي حكم الرجل فيما يرى منها، وهذا أضعف الأقاويل.

وعلى قياس قوله في "الكتاب" في تيميم النساء للأجنبي يجب أن يُيَمَّم (١) (الرجل) (٢) ذات محرمه ولا يغسلها كما قال أشهب (٣) وابن نافع (٤)، لكن بعض مشايخنا (٥) جعل معنى ما ذكر من غسله إياها من فوق ثوب أن يصب الماء من تحت الثوب ويجافي الثوب عنها حتى لا يلصق بجسدها ولا يصفها ولا يباشر جسدها بيده، ونحوه لابن حبيب (٦). وعلى هذا كان أيضاً يفعل النساء بالأجنبي مثل هذا.

ولا يقاس على هذا غسل الأجانب للمرأة؛ إذ لا خلاف أن جسدها كله على الرجل الأجنبي عورة. وإنما اختلف في ذلك مع النساء مثلها، فالمعروف من مذاهب العلماء وظاهر الكتاب أن الذي يمنع المرأة أن تراه من المرأة ما يمنع (٧) الرجل أن يراه من الرجل بدليل اتفاقهم على غسل المرأة المرأة، خلاف ما ذكره القاضي أبو محمَّد بن نصر من أن جسدها كله


= وفي س: ويقوله، ثم خرج إلى الحاشية، لكن محيت، وفي ق: وبقوله في الكتاب.
(١) كذا في ز وق وس، وهو الصواب. وفي خ ما يشبه: يومم، وعلى هذه الصورة كتبت في ع ثم أصلحت بالحاشية: ييمم، ويومم أيضاً في ح، وفي م: يومهم.
(٢) سقط من خ.
(٣) في التبصرة: ٢/ ٤ ب والجامع: ١/ ١٩٦، وفيه: قال سحنون: ولا أعلم من يقوله غيره من أصحابنا. وذكره عنه الباجي في المنتقى: ٢/ ٥ من روايته لا من رأيه، وانظر البيان: ٢/ ٢٤٧. وأشهب يجيز أيضاً غسله إياها، ورأيه هذا وروايته في النوادر: ١/ ٥٥١ - ٥٥٢.
(٤) وقوله في المبسوط كما في التبصرة: ٢/ ٤ ب.
(٥) كذا أبهمه عبد الحق أيضاً في النكت.
(٦) رأيه في النوادر: ١/ ٥٥٢ وتهذيب الطالب: ١/ ٨١ أوالجامع: ١/ ١٩٦ والمنتقى: ٢/ ٥ والبيان: ٢/ ٢٤٧.
(٧) كذا في النسخ في هذه والتي قبيلها، والأنسب إضافة (على).