للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يرى ذلك (١). وفي رواية العسال (٢): "فليصلين عليه وحداناً: واحدة بعد واحدة" (٣). قال القابسي (٤): فهذا يدل على جواز تفريقهن الصلاة عليه واحدة بعد واحدة. ونحوه في "المبسوط".

وقوله (٥): "لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخيها إذا كان مما يعرف أن يخرج مثلها على مثله". ثم قال (٦): "قلت: أفيكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها؟ قال: نعم "كذا في رواية شيوخنا، وكذا نقلها أبو محمَّد بن أبي زيد (٧) وعبد الحق (٨) وغيرهم (٩). وفي بعض النسخ والروايات: ممن ينكر، وكانت "لا" في كتاب ابن المرابط ملحقة، وإلحاقها الصواب. ومعنى ذلك عند بعض المشايخ (١٠) أنهم الذين سماهم أولاً، وأنها لا تخرج على غيرهم، ويصحح هذا أنه قال في "المبسوط" (١١) ..................


(١) ذكره له في التقييد: ١/ ٢٨٤.
(٢) يوجد ممن يلقب بالعسال غير واحد؛ ففي الرياض: ١/ ٤١٠ أبو عبد الله بن حمدون العسال، من طبقة تلاميذ سحنون لكن لم يذكر له اعتناء بالعلم. وترجم المؤلف في المدارك: ٦/ ٧٦ لأبي عبد الله محمَّد بن مسرور العسال وقال: كان شيخاً صالحاً فاضلاً من أهل العلم، سمع بإفريقية من يحيى بن عمر والمغامي، وهو والد الفقيه أبي حفص العسال. ويبدو أن هذا الفقيه هو المقصود، وهو عمر بن محمَّد بن مسرور العسال، قال عنه المالكي في الرياض ٢/ ٤١١: كان فقيهاً عظيماً. وذكره المؤلف في المدارك: ٦/ ٧٧ - ٧٨ وقال: سمع من أبيه وبمصر من أبي بكر بن العلاء، وكان ابن شبلون يقول: هو أفقه من ابن أخي هشام. وترجمه في الشجرة: ٨٥.
(٣) وهذا ما في طبعة دار صادر: ١/ ١٨٩/ ٤.
(٤) كأنما أشار له عبد الحق الصقلي ببعض شيوخنا من غير أهل بلدنا في النكت.
(٥) المدونة: ١/ ١٨٨/ ٢.
(٦) المدونة: ١/ ١٨٩/ ٢.
(٧) في المختصر: ١/ ٣٨ أ. وصوب ذلك ابن يونس في الجامع: ١/ ٢٠١.
(٨) في النكت.
(٩) كالبراذعي: ٣٢.
(١٠) هذا رأي عبد الحق في النكت.
(١١) في م: المبسوطة. وفي النكت: المبسوط لإسماعيل القاضي. وفي التقييد ١/ ٢٨٤: المبسوط.