للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القفف (١). ومقدار هذا العرق خمسة عشر صاعاً إلى عشرين، كذا فسره ابن المسيب في "الموطأ" (٢)، وذكره ابن حبيب عن مالك (٣). وقد رواه أبو هريرة في الحديث بخمسة (٤) عشر صاعاً (٥)، وقالت عائشة فيه: عشرون صاعاً، وكلها متقاربة.

والنَّذْر والنُّذْر (٦)، بالفتح والضم وسكون الذال المعجمة.

وانظر قول اشهب (٧) في الذي يصبح في رمضان ينوي الفطر متعمداً وترك الأكل وأتم صيامه: إنه لا كفارة عليه، فقد اختلف في تأويل قوله ولم يختلف في تأويل قول ابن القاسم في المسألة الأولى (٨) التي أوجب فيها مالك الكفارة أنه نوى الفطر قبل الفجر، ولا في الثانية أنه نواه بعد الفجر (٩). وأن المسألة الثالثة (١٠) آخر الكتاب (١١) بمعنى الأولى. واختلف فيها قول أشهب في الموضعين من الكتاب، فقيل (١٢): إنه لا يرى عليه الكفارة، بيت الفطر أو لم يبيته؛ لأنه لم ينتهك حرمة الشهر لفعل ولا أفطر فيه إلا بالنية. وقيل (١٣): لعلة (١٤) إنما أراد لمن بيت الصوم ونوى الفطر في نهاره،


(١) في اللسان: قفف: هو القفة أيضاً. وذكر لها معنى آخر.
(٢) في كتاب الصيام باب كفارة من أفطر في رمضان.
(٣) في الاستذكار: ١٠/ ١١٦ أنه سمع ذلك من الأخوين، وهو في المنتقى: ٢/ ٥٦.
(٤) في خ: خمسة.
(٥) وهو في صحيح ابن حبان: ٨/ ٢٩٥.
(٦) المدونة: ١/ ٢١٣/ ١.
(٧) المدونة: ١/ ٢٢١/ ٤.
(٨) المدونة: ١/ ٩٢٠/ ٩.
(٩) المدونة: ١/ ٢٢٠/ ٨.
(١٠) المدونة: ١/ ٢٢٠/ ٤.
(١١) لعله يقصد آخر الباب.
(١٢) وهو قول ابن يونس في الجامع: ١/ ٢٣٩.
(١٣) وهذا أيضاً من قوله هناك.
(١٤) كذا في ز، وفي ق وس والحطاب: ٢/ ٤٣٤ والمواق - بهامش الحطاب - ٢/ ٤٣٣: لعله. وهو الظاهر