للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقد صح له الصوم ولا يرتفض بالنية على أحد القولين. والأظهر من قول أشهب ما تقدم وأنه خلاف ابن القاسم وروايته.

وقد حكى أبو الفرج فيمن أصبح ينوي الفطر عن مالك في الكفارة قولين؛ وجوبها وسقوطها.

وقول ابن القاسم بعدها (١) في الذي نوى الفطر في نهاره: عليه القضاء وأحب أن يكفر (٢)، حجة في رفض الصوم بالنية.

وقول سحنون (٣): لا كفارة عليه وعليه القضاء استحباباً، التفات (٤) إلى أنه لا يرتفض عنده. وهو الذي في كتاب ابن حبيب، قال: لا شيء عليه (٥).

مسألة (٦) من صام رمضان عن رمضان آخر يجزئه وعليه قضاء الرمضان الآخر، ضبطناه عن شيوخنا (٧) بفتح الخاء وكسرها. وفي كتاب ابن عتاب: الفتح لابن وضاح. وحكى أحمد بن خالد فيه الوجهين وقال: لم يوقَف فيه ابن وضاح على شيء. وقال يحيى بن عمر: لم يوقَف (٨) فيه سحنون على شيء. وقال ابن لبابة: رواه عنه قوم بالنصب. ورواه حماس (٩)


(١) المدونة: ١/ ٢٢٠/ ٤.
(٢) في ق وس: وأحب إلي، وفي المدونة: وأحب ذلك إلي.
(٣) قوله في النوادر: ٢/ ٥٢ والجامع: ١/ ٢٣٩.
(٤) في ق: التفاتا.
(٥) ذكره له في التبصرة: ٢/ ١٠ ب.
(٦) المدونة: ١/ ٢٢٢/ ٢.
(٧) في ق: كذا ضبطناه عن بعض شوخنا. وفوق "بعض" حرف الزاي.
(٨) نقلها عنه في تهذيب الطالب ١/ ٩٦ ب: لم أوقف. ونصه في النوادر ٢/ ٣٢: لم أوقف سحنون على الآخَر ولا على الآخِر.
(٩) في ق: حمديس ومرض عليها الناسخ ورمز في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حماس. وهو حماس بن مروان بن سماك الهمداني أبو القاسم، سمع من سحنون صغيرا، ويقال: إنه لم يكمل منه سماع المدونة، وقيل: بل بقي عليه منها النكاح الثاني فقط. وسمع من محمَّد بن عبد الحكم وابن عبدوس وتفقه به. وكان حاذقاً بأصول علم مالك وأصحابه، صالحاً ثقةً ورعاً بارعاً في الفقه، وتولى القضاء. توفي: ٣٠٣ (المدارك: ٥/ ٦٦ - ٧٧ ومعالم الإيمان: ٢/ ٢١٩).