للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العام وقال: ليس هذا من قول أشهب، يعني ما في الأم (١) من آخر المسألة، لابن (٢) عبدوس/ [ز ٧٥] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة وأما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم يصدقوا وهو بين صحيح.

وقوله (٣) في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون قبل الحول بيسير، ولم يحد، وقول أشهب (٤): إن أداها قبل محلها لم تجزيه (٥) كالصلاة، ورواه عن مالك والليث (٦) في كتاب محمد (٧). وذكر في الكتاب (٨) عن مالك: "إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه"؛ قال: بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على


(١) لعله قرله في المدونة: ١/ ٢٨٤/ ٦ - : (قال سحنون: وقد قال غيره: إلا أن يقولوا: إنا قد أدينا ما قبلنا، لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته، وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل).
(٢) كذا في ز، وفي خ: لا ابن عبدوس، وفي م وع والتقييد: ٢/ ١٢٠: لأن ابن عبدوس، ويظهر أن ما في ق: لا أن ابن عبدوس، والراجح: لأن ابن عبدوس، وهو ما يتماشى مع السياق.
(٣) المدونة: ١/ ٢٨٤/ ٢.
(٤) في المدونة: ١/ ٢٨٥/ ٣: (وقال أشهب: قال مالك: كان الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك، فلا تجزئه، وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس. أشهب: وقال الليث: لا يجوز ذلك). وهذه المسألة - كما يبدو - هي عينها التي تليها عند المؤلف، وما نسبه للموازية ورد في المدونة كذلك. وقول أشهب أيضاً في النوادر: ٢/ ١٩١ والواضحة كما في التبصرة: ٢/ ٣٤ ب والمقدمات: ١/ ٣١٠.
(٥) كذا في ز وق، وفي خ ول وع وس: تجزه، وهو ما في تهذيب الطالب: ٢/ ١٧ ب والتقييد: ٢/ ١٢٠ والنوادر: ٢/ ١٩١.
(٦) كما في التبصرة: ٢/ ٣٥ أ، ورواية أشهب عنه في تهذيب الطالب: ٢/ ١٧ ب والنوادر: ٢/ ١٩١، وكلام المؤلف يوهم أن القائس على الصلاة أشهب، والذي في النوادر أن المحتج بذلك مالك والليث.
(٧) رواية أشهب في النوادر: ٢/ ١٩١ وتهذيب الطالب: ٢/ ١٧ ب.
(٨) المدونة: ١/ ٢٨٥/ ٣.