للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في مسألة الركاز في الأرض: "لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها" يبين أن من ملك أرضاً ملك ما فيها مدفوناً، وقد اختلف فيه، وهذا قول ابن القاسم. وقول مالك: إنه للبائع (٢). وقد قال (٣) في الأجير يحفر للرجل في داره فيجد كنزاً: إنه لصاحب الدار. وقال ابن نافع (٤): بل للحافر.

وقوله (٥) فيمن وجد ركازا في دار صلحي - وهو من غير الذين صالحوا -: إنه "للذين صالحوا على تلك الدار، وليس لرب الدار فيه شيء"، فدليل هذا خلاف دليل ما قبله ومثل قول مالك أنه لبائع الأرض (٦)، قاله بعض القرويين (٧). وقال بعض الأندلسيين: يجب - على أصله - أن يكون للذي له الدار يوم الصلح لا يشركه فيه من صالح معه. وقد قال في كتاب محمد (٨): إنه لرب الدار ولم يفصل.

وقوله (٩): "سمعت أهل العلم يقولون (١٠) في الركاز: إنه (١١) هو دِفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا تكلف كبير (١٢) عمل، وأما ما يطلب منه بمال وتكلف (١٣) فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز".


(١) المدونة: ١/ ٢٩١/ ٣.
(٢) انظره في النوادر: ٢/ ٢٠٥، والتبصرة: ٢/ ٣٧ أ، والجامع: ١/ ٢٧٧.
(٣) يعني مالكاً، وقوله في كتاب ابن سحنون كما في التبصرة: ٢/ ٣٦ ب.
(٤) قوله في النوادر: ٢/ ٢٠٢، والتبصرة: ٢/ ٣٦ ب والمنتقى: ٢/ ١٠٦.
(٥) المدونة: ١/ ٢٩١/ ١١.
(٦) هذا في التبصرة: ٢/ ٣٧ أ.
(٧) وهو ما رجحه اللخمي منهم في التبصرة: ٢/ ٣٧ أ.
(٨) وهو في النوادر: ٢/ ٢٠٣، والنكت، والجامع: ١/ ٢٧٧.
(٩) المدونة: ١/ ٢٩٣/ ٣.
(١٠) خرج إلى هذه الكلمة في خ ورمز إلى أنها وردت في نسخة أخرى.
(١١) في ق وع وس: إنما، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ١/ ٢٥٢/ ٧.
(١٢) في ق وع وس: فيه كبير. وهو ما في المدونة.
(١٣) فى ق: ويتكلف، وفي المدونة: أو تكلف.