(٢) مما ورد في المدونة: ١/ ٣٠١/ ٦ - في هذا الباب: (قال سحنون: وقال غيره: لأنه ناو إذا كان على فقير)، وفي طبعة دار الفكر: ١/ ٢٥٨/ ٥ - : (لأنه تاو إذا كان على فقير). والترجمة فيها: في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه، ينوي بذلك زكاة ماله. (٣) لعله هكذا هو في خ، وهو ما في ل وع وس. وفي ق: ثاو، والصحيح: تاو، بمعنى هالك، وسبق للمؤلف شرح: توي. وكتبت هذه اللفظة في مختصر ابن أبي زيد: ١/ ٥٤ ب: (ثو). مصححاً عليها، وكذا شرحه أبو الحسن الصغير في التقييد: ٢/ ١٣٣ بمعنى هالك. (٤) في المدونة: ١/ ٣٠١/ ٢: (وذلك أن مالكاً كره أن يعطي الرجل زكاة أقاربه الذين لا بد من نفقتهم لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة إن كانت عليه ودفع صلات بهذا إن كانوا يرجونها منه)، وفي طبعة دار الفكر: ١/ ٢٥٩/ ١: (... لا يضمن نفقتهم ... مذمة كانت عليه). (٥) في العين: ذم: قضيت مذمة صاحبي، أي أحسنت أن لا أذم ... والذمام كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة، انظر تفصيلاً للمؤلف عن هذا في المشارق: ١/ ٢٧٠. (٦) المدونة: ١/ ٣٠١/ ٤. (٧) في ع وس: به، وهو ما في المدونة. (٨) كذا في ق، وليس واضحاً في خ وربما فيها: ذكره، وفي ع وس: ذكرنا، وفي الطبعتين: مكان الكلمة: وصفت لك. (٩) المدونة: ١/ ٣٠١/ ٥. (١٠) طبعة دار الفكر: ولا يتخذ به محمدة، وفي طبعة دار صادر: ولا يجر به محمدة.