للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عند جميعهم. وزاد في رواية الإِبَّيَاني (١): "الذي هو خير".

وفي حديث ابن عمر (٢): "ربما حنث ثم كفر، وربما قدم الكفارة" (٣)، كذا لهم. وعند الأصيلي: ربما حلف/ [خ ١٢٤]، والأول أصوب.

وأبو حَصين (٤)، بفتح الحاء. تقدم (٥).

وقوله (٦) في الذي حلف على الشك: إنه إن كان كما حلف بر، معناه: وافق البر لا أَنَّ (٧) الإثم ساقط عنه. وهذا قول غير واحد من الشيوخ، لكن ليس إثم الحالف على الشك كإثم الحالف على تعمد الغموس. وليس وجود ما حلف عليه بعد الشك كما حلف بالذي يزيل عنه إثم الجرأة لا في التعمد ولا في الشك. وكأن بعضهم (٨) فهم من معنى قول ابن القاسم سقوط الإثم، ولا يصح إلا على ما قلناه. وأشار بعضهم إلى أنه مثل ما وقع له في "العتبية" (٩) و"الواضحة" في القائل: امرأته طالق إن لم تمطر السماء غداً، فغفل حتى أمطرت في الوقت الذي حلف عليه أنها لا تطلق.

وهذا باب غير الأول؛ فإن مسألة الإثم بالجرأة على يمين الغموس متعلق باليمين بالله، ومسألة اليمين بالطلاق على الغيب لا تعلق له بالإثم،


(١) وهو ما في الطبعتين: (طبعة دار صادر: ٢/ ١٠٢/ ٥، وطبعة دار الفكر: ٢/ ٢٩/ ١١).
(٢) المدونة: ٢/ ١٠٢/ ١.
(٣) في الطبعتين: زيادة: ثم يحنث، طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٩/ ٨.
(٤) المدونة: ٢/ ١٠٢/ ٧.
(٥) لم يتقدم.
(٦) المدونة: ٢/ ١٠٠/ ٥.
(٧) في ق والتقييد: ٢/ ٢٦٥: لأن، وفي س وم: لا أرى الإثم. ولعله تصحيف.
(٨) هذا مفهوم ما اختصر عليه البراذعي في التهذيب: ٧٠، وهو مذهب التونسي كما في التوضيح: ١/ ٣١١.
(٩) انظر البيان: ٦/ ١٤٩.