للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنما هو من باب تعليق الطلاق بشرط عند من يرى ذلك في كل شيء. وهو مذهب المخالف، وإليه تجنح هذه الرواية في هذه المسألة، وعلى مذهبه في "المدونة" وغيرها أنها تطلق عليه على كل حال للزوم الطلاق له بأول قوله وحلفه على ما لا يتحققه، وكان فيه شبهة من باب طلاق الهازل أيضاً.

ومعنى قوله (١): "لعمر الله"، أي بقاء الله والعَمر والعُمر - بالفتح والضم -: الحياة والبقاء إلا أنه إذا استعمل في القسم لم يكن فيه غير الفح. وقول محمد: هو (٢) بمنزلة: وحق الله، يريد في لزوم الكفارة فيه (٣)، لا في المعنى، ولم يعجبه (٤) الحلف به.

وقد خرج بعض الشيوخ (٥) من قول محمد هذا ومن كراهيته (٦) أيضاً الحلف بأمانه (٧) وروايةِ علي (٨) في مسألة الحلف بالقرآن وألفاظ وقعت لهم في هذا الباب الاختلافَ في الأيمان بالصفات، ولم يختلف في الأيمان بالأسماء ولا في أن اللازم فيها إذا جمعت في يمين بالواو أو بغير الواو


(١) المدونة: ٢/ ١٠٣/ ٨.
(٢) في س وع وم: وهو.
(٣) الذي حكى عنه في النوادر: ٤/ ١٦: أخاف أن يكون يمينا.
(٤) صرح في التوضيح: ١/ ٣٠٩, ٣١٠ بأن مالكاً هو من يكره ذلك وسياق المؤلف هنا يحيل على محمد.
(٥) هو اللخمي كما في التوضيح: ١/ ٣٠٩.
(٦) يعني ابن المواز، وكلامه في النوادر: ٤/ ١٥، وظاهر كلام مالك عدم الكراهة كما في المدونة: ٢/ ١٠٣/ ٧، لكن في التوضيح نسبة الكراهة لمالك.
(٧) في ق: بأمانة الله، وفي تهذيب الطالب: ٢/ ٩٤ ب: أمانة الله، وكذلك في المنتقى: ٣/ ٢٤٥. فلعل الكلمة هي "وأمانته"، وفي النوادر: ٤/ ١٥ عن ابن المواز: نحن نكره له اليمين بأمانة الله.
(٨) في العتبية: قال سحنون عن علي عن مالك: ليس بيمين ولا كفارة عليه، انظر البيان: ٣/ ١٧٥، وهذه الرواية منكرة شاذة ردها ابن أبي زيد في النوادر: ٤/ ١٥، وانظر المنتقى: ٣/ ٢٤٥، وتهذيب الطالب: ٢/ ٩٥ أ.