للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سحنون، بظاهر قوله "لها". ففهم منه المسمى، قال: وقد اختلف قول ابن القاسم فيه.

قوله (١) في الذي باع أمته المتزوجة/ [ز ١٠٧] في موضع لا يقدر الزوج على جماعها: "أرى المهر على الزوج"، معناه أن مشتريها سافر بها إلى موضع يشق على الزوج اتباعه لضعفه. ولو كان لا يقدر على الوصول إليها لاستطالة مشتريها وظلمه له وأنه ممن لا ينتصف منه لم يكن على الزوج صداق، بل إن قدر على البائع قضي عليه برده عليه إن كان قبضه وبقي النكاح منعقداً. فمتى قدر على الوصول إلى زوجته دفع الصداق. وقاله أبو عمران.

مسألة الأختين (٢) المغلوط بهما، قال: "لكل واحدة صداقها على الذي وطئها"، هو محتمل أن يكون صداق مثلها كما حكى ابن محرز أنه وجده لابن القاسم وحكي (٣) عن سحنون. أو ما سمى (٤) لها مع الزوج الأول. وإن كان الصداقان متساويان (٥) فلا كلام على ما قاله سحنون. نعم، قد يقال: إن للزوج مقالاً في أن يقول: إنما بذلت أنا هذا الصداق لزوجتي (٦) لجمالها أو دينها، وأما هذه فما كنت أبذله لها. فانظره وانظر إذا اختلفت الصدُقات وما ذكر الشيوخ في ذلك بما يغني عن إعادته. وقال ابن لبابة: لهما الصداق المسمى، لأن كل واحد سمى ما عليه وطئ, ويكون لكل واحدة صداقان. وهذا إذا اتفقا، فإن اختلفت (٧) الصداقان فالمثل أشبه.


(١) المدونة: ٢/ ٢٤٨/ ١.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٤٨/ ٥.
(٣) في ق: لابن القاسم وعن سحنون.
(٤) كذا في خ وز مصححاً عليه في ز. وفي ق: سمي. ولعله أظهر.
(٥) كذا في كل النسخ، وهو خط المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: متساويين، وهو الصواب.
(٦) في خ: لزوجي. وهو الأفصح.
(٧) كذا في ز، وفي غيرها: اختلف، وهو الصحيح، ولعله زيغ بصر من الناسخ، إذ سبقت العبارة ذاتها قبيل ذلك.