للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في الغائب وله مال حاضر: تفرض النفقة وتكسر عروضه في ذلك، أي تباع (٢)، ولا خلاف في الغائب، وأما الحاضر فقد قال قبل هذا أول الباب في عروض الزوج هل تباع في النفقة على الزوجة؟ (٣) ثم قال (٤): "لا بد أن يباع عليه ماله"، قال أبو عمران: لم يذكر حاضراً ولا غائباً ولا أدري هل يباع عليه وهو حاضر؟ وفيها نظر.

قال القاضي: وقع في كتاب يحيى بن إسحاق (٥) عن ابن القاسم فيمن أبى أن ينفق على امرأته - وهو حاضر وله أموال ظاهرة - أيأمر الإمام بأخذ ماله فيدفع إليها؟ قال: بل يفرض لها عليه ويأمره بالدفع لها، فإن فعل فذلك، وإن لم يفعل وقف؛ فإما أنفق وإلا طلق عليه. وفي "الواضحة": إن لم يكن له مال حاضر وعرف ملاؤه (٦) فرض عليه، وإن عرف عدمه لم يفرض عليه، وهي مخيرة في الصبر بلا نفقة أو تطلق عليه. وكذلك إن جهل ملاؤه (٧) من عُدْمه (٨).

وانظر إنما فرض على الغائب في الكتاب إذا كان له مال حاضر، وإلا ترك حتى يقدم فيفرض لها. ولم يتكلم في الكتاب على الطلاق بعدم النفقة على الغائب (٩)، وحكاه أبو محمد عن ابن القاسم، وقاله أبو محمد (١٠)


(١) المدونة: ٢/ ٢٦١/ ٤.
(٢) هكذا فسره عياض في فتوى استفتي فيها، وأنكر من حملها على الكسر الذي هو الإفساد. (انظر مذاهب الحكام: ٢٦٠).
(٣) المدونة: ٢/ ٢٥٥/ ٨.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٥٥/ ٦.
(٥) عزاه له في المناهج: ٢/ ٣٧٤.
(٦) في خ وس وم: ملاه.
(٧) في خ وس وم: ملاه.
(٨) نقله ابن أبي زيد عن الواضحة في النوادر: ٤/ ٦٠٤.
(٩) في خ: على الغائب بعدم النفقة.
(١٠) وهو عنه في الجامع: ٢/ ٤٥.