(٢) المدونة: ٢/ ٢٦٢/ ٦. (٣) ليس في: ز. (٤) إزاء هذا في حاشية ز: انظر في كتاب ابن سهل، وفوقها: كذا بخطه هنا. ومسائل الإقرار في أحكام ابن سهل تبدأ من ص: ١٥٤. (٥) المدونة: ٢/ ٢٦٢/ ٩. (٦) النص في المدونة: في النكاح في السادس من طبعة دار صادر: ٢/ ٢٩٢/ ٨ - ، وفي النكاح الثالث من طبعة دار الفكر ٢/ ٢١٢/ ٤: "وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وان أسلمت، وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك. قلت: كم يجعل ذلك؟ قال: لا أدري. قلت: الشهرين؟ قال: لا أحد فيه حدا، وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلاً وليس بكثير". (٧) وجدت في لحق بالنسخة ز ملاحظة حول هذه المسألة منها: "قلت: قوله: في الوقت، لعل صوابه: في الوقف، وهو الغالب، ولكن يصحح من ابن أبي زمنين، وهذا لا يحتمل أن يخفى على ابن رشيد سيد الخطاطة". والراجح أن هذا التصحيح لأحد فقهاء الزاوية الحمزية، وقد تكررت تصحيحاته وتعقيباته في طرة النسخة، ويوقع أحياناً باسم: سالم، أو: مطالعه سالم.