للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: ظاهر قوله هذا أنها توقف. وقد قال ابن اللباد: معنى ذلك غفل عنها، وهو أصح. وأما النفقة فإنما (١) تلزمها (٢) في المدة لأنها بقيت/ [خ ١٨٧] زوجة. وانظر هل هي بإبايتها للإسلام ومنعه منها (٣) لذلك كالناشز فلا نفقة لها، أم بخلافها؟ إذ الناشزة (٤) مبتدئة بظلم امتناعها، وهذه لم تحدث أمراً إلا ما كانت عليه معه قبل هذا.

وقوله (٥): "فرض لها نفقة مثله لمثلها"، موافق لما ذكره ابن القصار (٦) أن النفقات في البلاد بحسب أحوالهم وعاداتهم، وإنما وقع لمالك ما وقع من التقدير والفرض لبعض الأشياء دون بعض بالمدينة لاقتصادهم. وقول ربيعة: "أما العَبا والشِمال فعسى ألا يكسوها" (٧) يعني ذلك، ووسع في غليظ الثياب كما ذكر وكما قال يحيى بن سعيد (٨)، وموافق لما في كتاب محمد (٩). ومعنى ما في كتاب ابن حبيب (١٠) أنها لا تطلق عليه إذا وجد غليظ الكتان (١١) ........................................


(١) في خ: فإنها.
(٢) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف، وهو ما في م وح وس وع، وأصلحها الناسخ: تلزمه، وهو ما في خ وق. ولعله الصواب.
(٣) يعني منع الزوج من وطئها لكفرها.
(٤) كذا في ز وس، وليست واضحة في خ، وفي ق: الناشز.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٦٢/ ١١.
(٦) قوله في المناهج: ٢/ ٣٦٥.
(٧) النص في الطبعتين: قال الليث: وقال ربيعة: أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها، وأما غليظ الثياب من الخيفي والإتريبي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر. طبعة دار صادر: ٢/ ٢٦٣/ ٨، وطبعة دار الفكر: ٢/ ١٩٤/ ٩.
(٨) في المدونة ٢/ ٢٦٣/ ٦: "قال: فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما".
(٩) وهو في النوادر: ٤/ ٥٩٩.
(١٠) عزاه له في النوادر: ٤/ ٦٠٠، والجامع: ٢/ ٤٤، والمنتقى: ٤/ ١٣١.
(١١) صحح عليها في خ وكتب بالحاشية: الثياب. والنص في النوادر: ٤/ ٦٠٠ عن ابن حبيب وفيه: الكتان.