(٢) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف، وهو ما في م وح وس وع، وأصلحها الناسخ: تلزمه، وهو ما في خ وق. ولعله الصواب. (٣) يعني منع الزوج من وطئها لكفرها. (٤) كذا في ز وس، وليست واضحة في خ، وفي ق: الناشز. (٥) المدونة: ٢/ ٢٦٢/ ١١. (٦) قوله في المناهج: ٢/ ٣٦٥. (٧) النص في الطبعتين: قال الليث: وقال ربيعة: أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها، وأما غليظ الثياب من الخيفي والإتريبي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر. طبعة دار صادر: ٢/ ٢٦٣/ ٨، وطبعة دار الفكر: ٢/ ١٩٤/ ٩. (٨) في المدونة ٢/ ٢٦٣/ ٦: "قال: فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما". (٩) وهو في النوادر: ٤/ ٥٩٩. (١٠) عزاه له في النوادر: ٤/ ٦٠٠، والجامع: ٢/ ٤٤، والمنتقى: ٤/ ١٣١. (١١) صحح عليها في خ وكتب بالحاشية: الثياب. والنص في النوادر: ٤/ ٦٠٠ عن ابن حبيب وفيه: الكتان.