للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: انظر ما في الخيار وهل هو خلاف كما ذكر؟. وإلى الخلاف نحا اللخمي (١) وغيره والتفريقِ فيه بين الرجل والمرأة. وظاهر ما في كتاب الخيار أنه فيما طرأ (٢) بعد النكاح. وفي "العتبية" (٣) رد المرأة والرجل من قليل البرص إلا أن يكون اليسير الذي يستيقن أنه لا يزداد فلا يردا (٤).

وقوله في الخلع على الصبي (٥): ذلك جائز لأنه ممن يكره (٦) لشيء ولا يجب له، كذا عند ابن المرابط. وعند شيوخنا من طريق غيره وأكثر النسخ: ممن يكره، بسقوط "لا". وثباتها أبين.

وقوله (٧): "زوج الوصي (٨) اليتيم وهو بالغ بأمره"، وقد ذكر تزويج السيد العبد الكبير بغير أمره (٩)، دليل على اشتراط رضى السفيه وأنه لا يجبره الوصي على النكاح خلاف ظاهر ما له في النكاح الأول. وقد نبهنا عليه هناك وذكرنا الاختلاف فيه.

وقوله (١٠): "إن كان بالغاً عبداً أو يتيماً أو ابناً يأبى الطلاق ويكرهه، ويكونون ممن لو طلق (١١) وليه أو سيده أو أبوه كارهاً


(١) علم على هذا في خ وز وكتب بالحاشية: "انظره وحققه"، وفي ز: "كذا بخطه".
(٢) في ق: ظهر.
(٣) انظر البيان: ٤/ ٣١٨.
(٤) في ق وم: يردان، وهو الظاهر.
(٥) في المدونة ٢/ ٣٤٩/ ٤: " ... وإنما أدخل جواز طلاق الأب والوصي بالخلع على الصبي حتى صارا عليه مطلقين، وهو لا يقع على الصبي أنه يكون ممن يكره لشيء ... ".
(٦) في ق وم وح وس: لا يكره، وليست في خ وع، وأتلف مكانها في ز، ويبدو أنها كانت فيها، وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٩/ ١٤، وسياق المسألة يقتضي وجودها.
(٧) المدونة: ٢/ ٣٤٩/ ١٠.
(٨) في ق: الصبي. وهذا خطأ.
(٩) المدونة: ٢/ ٣٤٩/ ٩.
(١٠) المدونة: ٢/ ٣٤٩/ ١١.
(١١) كذا في خ وق، وفي ز وع وح وم وس: طلق عليه. وكتب في حاشية ز: "سقط "عليه" من خطه". وليست الكلمة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٩/ ١١.