(٢) في ق: ظهر. (٣) انظر البيان: ٤/ ٣١٨. (٤) في ق وم: يردان، وهو الظاهر. (٥) في المدونة ٢/ ٣٤٩/ ٤: " ... وإنما أدخل جواز طلاق الأب والوصي بالخلع على الصبي حتى صارا عليه مطلقين، وهو لا يقع على الصبي أنه يكون ممن يكره لشيء ... ". (٦) في ق وم وح وس: لا يكره، وليست في خ وع، وأتلف مكانها في ز، ويبدو أنها كانت فيها، وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٩/ ١٤، وسياق المسألة يقتضي وجودها. (٧) المدونة: ٢/ ٣٤٩/ ١٠. (٨) في ق: الصبي. وهذا خطأ. (٩) المدونة: ٢/ ٣٤٩/ ٩. (١٠) المدونة: ٢/ ٣٤٩/ ١١. (١١) كذا في خ وق، وفي ز وع وح وم وس: طلق عليه. وكتب في حاشية ز: "سقط "عليه" من خطه". وليست الكلمة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٩/ ١١.