للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله (ص)، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (ص). أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال:

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه حتى عرفت أنه الحق.) (١).

لقد عامل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة كالمرتد تماما عن الإسلام. وذلك في وجوب قتاله. فإنكار شريعة من شرائع الإسلام هي كفر به وإنكار لجميع شرائعه. فكل هذا من عند الله. وإنكار فريضة أو أمر ونهي جاء في كتاب الله وسنة رسوله. مما يعلم بالدين بالضرورة هو خروج عن الإسلام. وكان فقه أبي بكر رضي الله عنه في عدم التفريق بين الصلاة والزكاة. وأنه سيقاتل مانع الزكاة لو منع عناقا كان يؤديها لرسول الله (ص). هو الذي شرح الله له صدر عمر، وصدر المسلمين معه. فمضى الجيل الرباني الأول. جيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. الجيل الذي رباه رسول الله (ص) على عينه ورعاه بفلذة قلبه ونياط كبده مضى هذا الجيل حريصا على الأمانة. حفيظا على العهد. لا يبخل بمال ولا دم. ومضت كتائب الإسلام على رأسها أحد عشر أميرا. تلاحق المرتدين ومانعي الزكاة في أوكارهم، وحصونهم، وتزلزل بهم


(١) البخاري / م ١ / ج ٢ / ب. وجوب الزكاة / ص ١٣١.

<<  <   >  >>