له إلا من مسلم، ولا أمان لمال عدو محارب إلا من الدولة المسلمة نفسها (وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن) فعند إباحة دم الكافر المحارب وإباحة ماله فلا يستطيع مشرك مشترك معه في العقيدة أن يحمي ماله أو حياته.
١٦ - وقاتل المؤمن عندما يكون مشركا فالأصل قتل المشرك المجرم إلا إذا رضي ولي المقتول، أو يكون قد قتل بحق.
١٧ - ولا حماية لمعتد من السلطة المسلمة (وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل إلا قيام عليه).
١٨ - وتقول الوثيقة: وتأكيدا على هذا المعنى لخطورته (وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه) و (أن من نصره وآواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل).
١٩ - وأي خلاف في تفسير أحكام هذه المواد فمردها إلى الله ورسوله (وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد (ص).
(ب) الباب الثاني: حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة المسلمة.
٢٠ - غير المؤمنين في الدولة الإسلامية لن يبلغوا إلى كيان أمة مستقلة. وهم كذلك ليسوا جزءا من الأمة المسلمة، لكن بعضهم يمكن أن يكونوا مع