للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولا: الشفاعة: هي سؤال الغير أن ينفع غيره، أو أن يدفع عنه مضره، ولا بد من شافع ومشفوع له، ومشفوع فيه، ومشفوع إليه، أو هي: "السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه" (١). أي هي التوسط في جلب الخير أو دفع الضر، فتكون الشفاعة دائرة على أمرين: جلب المنفعة ودفع البلاء (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "والشفاعة عند الله: سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير" (٣).

وهذه الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١٠٩)[طه: ١٠٩]. وقوله ﷿: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي في إثبات الشفاعة (٤). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده" (٥).

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الشفاعة، وعدها من معاقد العقائد التي يجب الإيمان بها، والرد على من أنكرها (٦).


(١) التعريفات: ٢١١، و انظر: النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٤٨٥، والكليات: ٥٣٦، لوائح الأنوار السنية: ٢/ ٢٤٦.
(٢) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ٢/ ١٦٨.
(٣) مجموع الفتاوى: ١/ ٣٢٠. وانظر: المفردات في غريب القرآن: ٢٦٣، والجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٢٩٥.
(٤) انظر: السنة لابن أبي عاصم: ٢/ ٣٩٩، شرح صحيح مسلم: ٣/ ٣٥، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ص ١٢، إثبات الشفاعة للذهبي: ص ٢٢، شرح العقيدة الطحاوية: ١/ ٢٥٨، فتح الباري: ١١/ ٤٢٦، لوامع الأنوار البهية: ٢/ ٢٠٨، وللاستزادة: الشفاعة للوادعي، والشفاعة عند أهل السنة والجماعة لناصر الجديع.
(٥) مجموع الفتاوى: ١/ ٣١٤. وقد جمع الحافظ الذهبي جزءاً في الأحاديث الواردة في إثبات الشفاعة.
(٦) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ١/ ١٧٧، وشرح صحيح مسلم: ٣/ ٣٥، ومجموع الفتاوى: ١/ ١٤٨، ولوامع الأنوار البهية: ٢/ ٢٠٨، الدين الخالص: ٢/ ٢٢.

<<  <   >  >>