للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكفار الأصليين على المسلمين المتلبسين بشيء من الشركيات، وشتان بين الأمرين" (١).

ويقول رعد النعيمي البغدادي بعد أن نقل كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في توضيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق في تكفير المعين بين المسائل الظاهرة والباطنة وأن المراد من الامتناع من تكفير المعين قبل بلوغ الحجة: " رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أما قوله (وأن المراد من الامتناع عن تكفير المعين فذلك قبل بلوغ الحجة) أقول وإذا أضفنا إلى ذلك عدم اشتراط فهم الحجة، فإن مثل هذا الفهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية يعارض كل النصوص المعلومة عن شيخ الإسلام والتي سبق تفصيلها، وأن مثل هذا الفهم لا يعضده أي نص من نصوصه في كل كتبه، وأن تفريق شيخ الإسلام بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة لا يختص بالمعينين إطلاقاً، بل هو تفريق عام لا يؤثر على تطبيق قاعدة إثبات الشروط وانتفاء الموانع إلا من حيث ضيق وسعة الموانع فقط. ولو كان هذا الفهم عن شيخ الإسلام صحيحاً لبيّنه في معرض إعذار المعينين من الجاهل والمخطئ والمتأول والمجتهد والمقلد، ولأكَّد هذا الاستثناء، ولكنه لم يفعل إطلاقاً، فدلَّ على عدمه، بل فعل العكس تماماً من إعذار من يفعل الشرك الظاهر ممن هو جاهل أو متأول أو مقلد ونحو ذلك" (٢).

حقيقة هذه الدعوى:

هذه الدعوى - وهي: المسلم المرتكب للشرك الأكبر هل هو معذور بالجهل أو غير معذور- وقع فيها خلط كثير، وأصلها له تعلق بأمور:

١ - حقيقة الكفر الذي يكّفر به المسلم، وما يترتب على هذا التكفير.

٢ - الغلو في التكفير بالشبهات والظن والتأويل والاحتمال.

٣ - عدم التكفير لمن قام به المكفر إلا بالاعتقاد والجحود (٣).

الجواب عن هذه الدعوى:


(١) مباحث في العذر بالجهل وإقامة الحجة: ٣١ - ٣٢.
(٢) نقد كتاب ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام: ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ٢١٩. وانظر: ٢٢٥ - ٢٢٦.
(٣) انظر: العذر بالجهل أسماء وأحكام لشيوخ الإسلام والأئمة الأعلام: ٤ - ٦.

<<  <   >  >>