للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها" (١).

ويقول أيضاً في التكفير وضابطه: "وأما التكفير فأنا أكفر من عرف الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك" (٢).

ويقول أيضاً : "وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله" (٣).

ج - وآخرون ظنوا أن الإمام متناقض في هذه المسألة وأنه لا يمكن القول بكلا القولين، وأن القول بأحدهما يقتضي بطلان الآخر.

د - وآخرون ظنوا أن منهجه في هذه القضية هو عدم الإعذار بالجهل مطلقاً، لكنه قال ما قال لمصلحة الدعوة.

وهو على مذهب أهل السنة في مسألة العذر بالجهل في الأمور الخفية، وعدم الخلط بين عدم الإعذار بالجهل في الشرك وبين إعذار المعين الذي تلبس ببعض الأعمال الشركية في الظاهر. ولو فسرنا كلامه على أن المراد به الحكم على الباطن مطلقاً، أو على الظاهر مطلقاً لتناقض واضطرب، وهذا ما دعا أصحاب كل منهج مخالف في هذه القضية أن يأخذ بما يناسبه من كلام الإمام ويتغافل عن كلامه الآخر.

تاسعا: قال الشيخ محمد بن عثيمين : "شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد ذكر في رسائله أنه لا يكفر أحداً مع الجهل، واذا كان قد ذكر في "كشف الشبهات" أنه لا عذر بالجهل، فيحمل على أن المراد بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط في عدم التعلم،


(١) المرجع السابق: ٥/ ٦٠.
(٢) المرجع السابق: ٥/ ٣٨.
(٣) المرجع السابق: ٥/ ٢٥.

<<  <   >  >>