للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هواه فلا أدري ما حاله. وإذا كان هذا كلام شيخنا وهذه طريقته، فكيف يلزمه العراقي (١) وينسب إليه التفكير بالعموم؟ " (٢).

وقال الشيخان عبد الله وأخوه إبراهيم ابنا عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان : عن قول الإمام محمد أنه لا يكفر من كان على قبة الكواز، ونحوه، ولا يكفر الوثني حتى يدعوه، وتبلغه الحجة: "فيقال: نعم، فإن الشيخ محمداً لم يكفر الناس ابتداء، إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ لأنهم إذ ذاك في زمن فترة، وعدم علم بآثار الرسالة؛ ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههم، فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها. وفي هذه الأزمان - خصوصاً في جهتكم -قد قامت الحجة على من هناك، واتضحت لهم المحجة، ولم يزل في تلك البلاد من يدعو إلى توحيد الله، ويقرره، ويناضل عنه، ويقرر مذهب السلف، وما دلت عليه النصوص من الصفات العلية، والأسماء القدسية، ويرد ما يشبه به بعض أتباع الجهمية، ومن على طريقتهم، حتى صار الأمر في هذه المسائل في تلك البلاد أظهر منه في غيرها، ولا تخفى النصوص والأدلة حتى على العوام، فلا إشكال - والحالة هذه- في قيام الحجة وبلوغها على من في جهتكم من المبتدعة، والزنادقة الضلال" (٣).

ويقول أيضًا: "والشيخ محمد -رحمه الله تعالى- من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها" (٤).

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين : " ما سألت عنه، من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، إذا ارتكب شيئاً من المكفرات، فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على أنه كفر، مثل الشرك بعبادة غير الله - سبحانه -، فمن ارتكب شيئاً من هذا النوع أو جنسه، فهذا لا شك في كفره.


(١) هو ابن جرجيس الذي رد عليه الشيخ عبد اللطيف بكتابه هذا: منهاج التأسيس.
(٢) منهاج التأسيس: ١٨٧ - ١٨٨.
(٣) الدرر السنية: ١٠/ ٤٣٤.
(٤) المرجع السابق: ٦٥ - ٦٦.

<<  <   >  >>