للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه وسلم بالتوحيد، ولم يزد رسول الله ! على الناس شيئا، ولسنا ننوي إلا الحج، ولا نعرف العمرة (١).

٣٤١٢ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله مهلّين بالحج مفردا (٢).

قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم (٣)، فقالوا: الإفراد أفضل من التمتع والقرآن، وقالوا: به كان أحرم رسول الله في حجة الوداع.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فقالوا: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقرآن، وقالوا: هو الذي كان رسول الله فعله في حجة الوداع. وذكروا في ذلك ما


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٣٤) بإسناده وزيادة في لفظ الحديث.
وأخرجه أحمد (١٤٤٤٠)، والدارمي (١٨٥٠)، ومسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجة (٣٠٧٤)، وابن حبان (٣٩٤٤)، والبيهقي ٥/ ٩ من طرق عن حاتم بن إسماعيل به.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن لهيعة متابع.
وأخرجه أحمد (١٥٢٤٤)، ومسلم (١٢١٣) (١٣٦)، وأبو داود (١٧٨٥)، والنسائي ٥/ ١٦٤ - ١٦٥، والبغوي (١٨٨٨) من طرق عن الليث به.
(٣) قلت أراد بهم: عبد العزيز بن أبي سلمة، وعبيد الله بن الحسن، ومجاهدا، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي في رواية ، كما في النخب ١٢/ ٢٥٠.
(٤) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وسالما، والقاسم بن محمد، وعكرمة، وأحمد، والشافعي في قول ، كما في النخب ١٢/ ٢٥١.