للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روينا عنه عن النبي في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب" ولم يفسر أي كلب هو؟ فلم يحل ذلك من أحد وجهين.

إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب، ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها ما استثناه في هذا الحديث.

٥٣٤٠ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عطاء، قال: لا بأس بثمن الكلب السلوقي (١).

فهذا عطاء يقول هذا وقد روي عن أبي هريرة ، عن النبي : "أن ثمن الكلب من السحت".

فدل ذلك على المعنى الذي ذكرناه في حديث جابر .

٥٣٤١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: إذا قتل الكلب المعلم، فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله (٢).

فهذا الزهري يقول هذا، وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي : "أن ثمن الكلب سحت".


(١) إسناده ضعيف، لضعف جابر بن يزيد الجعفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٩) عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء به.
(٢) إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث.