للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء لكل صلاة، وإنما المعتبر أن لا يكون الوضوء لصلاة في وقت غيرها، فليتأمل.

هذا قول أبي (١) عمر عن مذهب الإِمام أبي حنيفة، وسنذكر من مذهبه ما يأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقد قال عكرمة (٢) وأيوب وغيرهما: سواء دم الاستحاضة أو دم جرح، لا يوجب شيء من ذلك وضوءًا.

وممن قال بذلك ربيعة.

قال القرطبي (٣): واختلف في المستحاضة هل عليها غسل إذا انقطع دمها، واختلف فيه قول مالك.

قال (٤): وقوله - عليه السلام -: "إنما ذلك عرق"؛ دليل على العراقيين في أن الدم السائل من الجسد لا ينقض الوضوء، فإنه قال بعد هذا: "فاغسلي عنك الدم وصلّي"؛ وهذا أصح من رواية من روى: "فتوضئي وصلي" باتفاق أهل الصحيح، وهو قول عامة الفقهاء، وقد بقي عليه أن يقول: وجه لمالك على الشافعي وغيره في عدم إيجاري الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، ولا يصلح الحديث أن يكون حجة على العراقيين ولا على الشافعي، ومن قال بقوله في الوضوء لما سنذكره.

قال أبو عمر (٥): وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكلّ صلاة وفي


(١) انظر الاستذكار (٣/ ٢٢٦) وكذا التمهيد (١٦/ ٧٠).
(٢) انظر الاستذكار (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٣) المفهم (١/ ٥٩٤).
(٤) أي القرطبي كما في الفهم (١/ ٥٩٠ - ٥٩١).
(٥) التمهيد (١٦/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>