للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمع بين الصلاتين بغسل واحد وفي (١) الوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطرب (٢) لا يجب بمثلها حجة.

قلت: دعوى الاضطراب في هذه الأحاديث تحوجنا إلى ذكر قاعدة توضح لنا المضطرب من الحديث من غيره سوى ما تقدم، وبذلك يتبيّن هل هي مضطربة كما زعم أم لا؟

فنقول: الحديث الواحد المتحد المخرج إما أن تتفق ألفاظ رواته أو تختلف، فإن اتفقت فالمعنى واحد بيقين، فلا كلام فيه لاتحاد اللفظ والمعنى، وإن اختلفت فإما أن يتحد المعنى أو لا، فإن اتحد المعنى حملنا الأمر في ذلك على أن بعض الرواة وقف عند اللفظ، وبعضهم حدّث بالمعنى ولم يعتبر اللفظ، وكلّهم روى بالمعنى واللفظ غير ما جاءوا به، والأمر في ذلك كله واسع عند الجمهور، وإن اختلف المعنى، فإما أن يكون المخالف أتى بأمر زائد على ما أتى به غيره، أو مباين له من غير زيادة، فإن أتى بأمر زائد فلا تنافي، ثم هذه الزيادة هل تقبل الوصف بالصحة والضعف والحسن بحسب حال رواتها أو يسقط منها قسم الحسن ويكون ملحقا بالضعف، فلا يقبل إلا عن معروف الثقة فيه نظر، وليس الثاني ببعيد؛ لأن المتفرد عن الموثوق بحفظهم وثقتهم بين الرواة يحتاج إلى مزيد من الثقة عما يحتاج إليه الراوي حيث لا خلف ولا انفراد.

وأقرب من هذا أن يعتبر حاله بحال من انفرد عنه من رواة هذا الخبر فيقبل حيث ساواه في العدالة والستر أو الضعف فتجري فيه على ذلك الأحوال الثلاثة، ولا فرق في هذه الزيادة اللفظية بين أن يقتضي إثبات معنىً لم يكن في الأول


(١) في التمهيد والوضوء بدل وفي الوضوء وهو الأنسب لسياق الكلام، والله أعلم.
(٢) في التمهيد مضطربة لا تجب بمثلها حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>