للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما طريق يحيى بن سُليم وهو ممن خرج له في الصحيحين (١)، فقد روينا من طريق السراج ثنا القاسم بن بشر بن معروف، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المستحاضة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق، لتنظر قدر أقرائها، ثم لتكفّ عن الصلاة، فإذا ذهب أقراؤها فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة".

فلا انفراد ولا تعارض واضطراب، ثم يقال لأبي عمر: لو أخذتم بالاحتياط هنا فأوجبتم الوضوء لكل صلاة، لكان أولى من قولكم بالاستظهار على أكثر مدّة الحيض احتياطًا للعبادة لأمرين:

أحدهما: أن دعوى الاحتياط هناك متجاذبة بينكم وبين من يمنع الاستظهار، بل الاحتياط هناك لإتيان الصلاة المأمور بها بيقين راجح على احتياط المحرك حتى يرتفع ما يشك فيه من الدم الخارج هل هو مانع أم لا؟

الثاني: أن الحديث الذي ثبت فيه الأمر بالوضوء من بعض الطرق، ولم يثبت من بعضها ثابت الأصل والزيادة فيه عن حماد (٢) لو انفرد ثابتة أيضًا لاعترافكم بثقة حماد.

والحديث المقتضي للاستظهار من حديث حرام بن عثمان شبه لا شيء لسقوط حرام عندهم.


(١) انظر: تهذيب الكمال (٣١/ ٣٦٥ - ٣٦٩) برقم ٦٨٤١.
(٢) قلت: ولم يتفرد بها حماد كما زعمه النسائي في سننه (١/ ١٣٤) برقم ٢١٧ وإليه يشير صنيع الإِمام مسلم كما في صحيحه (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) برقم ٣٣٣ حيث قال: وفي حديث حمّاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره.
وهذا التعليل منهما ليس بجيد لأن أبا معاوية تاج حماد بن زيد عليها كما عند الترمذي (١/ ٢١٧ و ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>