للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف النَّاس في ذلك. قال الرافعي (١): كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة، بطريق الأولى لأنها أغلظ، ويزداد (٢) شيئًا من القرآن قاصدًا به القرآن سواء كان آية أو بعض آية خلافًا لمالك، حيث جوّز قراءة الآيات اليسيرة (٣)، وبه قال أحمد في أصحِّ الروايتين.

قال (٤): ولا يستثنى عندنا شيء من الصور إلَّا إذا لم يجد الجنب ماءً ولا ترابًا، وصلى على حسب الحال، ففي جواز قراءة الفاتحة له قولان:

أحدهما: يجوز، والترخيص في الصَّلاة تجويز (٥) في قراءة الفاتحة إذ لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، فعلى هذا الوجه تستثنى هذه الصورة.

والثاني: وهو الأظهر، أنَّه لا يجوز قراءتها كقراءة غيرها ويأتي بالذكر والتسبيح بدلًا كالعاجز عن القراءة حقيقيةً.

والأول (٦): عند النواوي هو الأولى.

أما إذا قرأ شيئًا منه لا على قصد القراءة (٧) فيجوز كما إذا قال: "بسم الله" على قصد التبرك والابتداء، و"الحمد لله" في خاتمة الأمر، أو قال: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كُنَّا له مقرنين". على قصد إقامة سنة الركوب لأنَّه (٨) لم يقصد


(١) فتح العزيز (٢/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٢) في فتح العزيز ويزداد تحريم شيئين أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن إلخ.
(٣) زاد في فتح العزيز للجنب.
(٤) أي الرافعي كما في فتح العزيز (٢/ ١٤٢ - ١٤٨).
(٥) في فتح العزيز ترخيص بدل تجويز.
(٦) قوله والأول عند النووي هذه من المصنف وليست عند الرافعي وما أشار إليه من اختيار النووي هو في المجموع (٢/ ١٦٣) حيث قال وهو الصَّحيح.
(٧) في فتح العزيز لا على قصد القرآن.
(٨) زاد في فتح العزيز إذا لم يكن يقصد القرآن لم يكن فيه إحلال وهكذا تستقيم العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>